ج.ر عدد 58 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشير المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية. وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-332 مكرر مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن أحداث مؤسسة عمومية تسمى بالمطبعة الرسمية 846 مرسوم رقم 33464- مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات . ( استدراك ) 848 مرسوم رقم 34664- مؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن المصادقة على مداولات مجلس ادارة البنك المركزى الجزائري فيما يخص احداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير . 848 مرسوم رقم 64-347- مؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم )

مرسوم رقم 64-348 مؤرخ في 29 رجب عام 1384 . الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اجراء احصاء جزئي لسكان بلديتي رويبة ومسعد 849 مرسوم رقم 34964 مؤرخ في 30 رجب عام 1384 4 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث كتابة عامة برئاسة الجمهورية . 849 مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير للمطبعة الرسمية 849 مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمهام رئيس مكتب بالادارات المركزية للدولة .. 849 مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 - الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لرئاسة الجمهورية .

درسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر / سنة 1964 يتضمن تعيين ممثل الجزائر لدى اللجنة الدائمة

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1384 الاستشارية المنصوص عليها في بروتوكولى الاتفاق المؤرخين في أول أكتوبر و 28 نوفمبر سنة 1964 850 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام لرئاسة الجمهورية 850 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1384 الموافق ه نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام مدير التعليم العالي 851 وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالمدارس القرآنية 851 بلاغات ، اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مناقصة 852 الصندوق الجزائري للتنمية مناقصة 852 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية : مرسوم رقم 64-332 مكرر مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى بالمطبعة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1943 المعدل والمتضمن احداث المطبعة الرسمية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1384 ( 3 يوليو سنة 1964 ( المتضمن انشاء مجلس الاشراف على المطبعة الرسمية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية تتميز بطابع صناعى وتجارى تسمى « بالمطبعة الرسمية » ، وتحدد أهدافها كما يلي :

  • طبع النشرات الرسمية للحكومة والتزويد منها ونشرها. طبع جميع الوثائق الضرورية لمختلف الادارات والهيئات التابعة للحكومة بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتزويد منها . الطبع والتموين لحساب المؤسسات العمومية . ولا تقوم المطبعة بهذه المهمة الاخيرة الا على وجه اضافي وفي سبيل تقوية انتاج المؤسسة . المادة 2 : يمارس الوصاية الاداية على المطبعة الرسمية الكاتب العام للحكومة ، رئيس مجلس الاشراف المحدث بموجب القرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجتمع مجلس الاشراف باستدعاء من رئيسه أو بطلب من اثنين من أعضائه وبناء على تقرير المدير يجرى المداولات حول القضايا العامة للمطبعة ويضع تصميم التنظيم ويحدد الجدول الخاص بالمستخدمين كما يعد القانون الاساسي وكيفية دفع الاجور لمستخدمى المطبعة ويعرضهما على الكاتب العام للحكومة قصد المصادقة عليهما ، هذا ويصادق على مشاريع شراء العقارات أو بيعها وعلى الصفقات وعقود الكراء وعلى شراء الادوات وبيعها أما العمليات التي يفوق قدرها 20,000 دج تعرض من قبل على وزير الاقتصاد الوطني للموافقة عليها . ويضع المجلس المذكور الميزانية ويحدد الحسابات ويعرض هذه الوثائق على الكاتب العام للحكومة للموافقة عليها ويقبل أو يرفض التبرعات والهبات التي تقدم للمطبعة دون تكليف ولا شرط المادة 4 : يتولى تنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية مدير يساعده نائب وعون محاسب . المادة 5 : يعين المدير بموجب قرار يصدره الكاتب العام للحكومة ، ويكلف المدير بتحضير ميزانية المطبعة الرسمية و بتنفيذها ويعرض مشروع الميزانية شهرين قبل نهاية الميزانية الجارية على نظر مجلس الاشراف الذي يمكنه أن يدخل عليه جميع التعديلات التي يراها مجدية النفع . يتولى المدير المصاريف ويضع أوامر الاداء ورسوم المداخيل. ويقوم بالتوظيف بالمطبعة متمشيا مع القوانين والنظم النافذة المفعول . ويمكنه بعد موافقة الكاتب العام للحكومة أن يفوض امضاءه لواحد أو أكثر من مساعديه ويمثل المطبعة لدى العدالة وفي جميع عقود الحياة المدنية . يخلفه نائبه في مهامه أثناء غيابه •

الجمعة 6 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 المادة 6 : إن قواعد القانون الاساسي وكيفية دفع الاجور قابلة التطبيق على الموظفين الرؤساء والمستخدمين ، يبقى العمل جاريا بها مؤقتا حسب ما جاء في القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1957 المعدل ، وستعدل وتتمم هذه القواعد ولاسيما كيفية دفع الاجور بمقتضيات ستصدر فيما بعد بناء على التشريع الخاص بالعمل والنافذ المفعول المادة 13 : يتولى المدير عمليات الشراء والبيع . وكل عملية يتجاوز قدرها 5000 دج تعرض من قبل على مجلس الاشراف للموافقة عليها ولا يراعى الشرط هذا فيما يخص المصاريف العادية . المادة 14 : يجرى بيع المطبوعات والنشرات والمؤلفات المختلفة حسب تعريفة يضعها مدير المطبعة ويصادق عليها مجلس المادة 7 : تحضر ميزانية المطبعة الرسمية ويقع التصويت | الاشراف عليها وتضبط طبقا للمقتضيات القابلة التطبيق على المؤسسات العمومية المكتسية بنفس الطابع المادة 8 : تقسم الميزانية الى مداخيل عادية وغير عادية والى مصاريف عادية وغير عادية المادة 9 : تشمل المداخيل العادية : مدخولات الاملاك العقارية . الفوائد التي تنتجها الاموال المستثمرة ثمن المصالح والخدمات المختلفة المنجزة لحساب المصالح العمومية والمماثلة لها . محصول بيع النشرات الرسمية للحكومة . – وجميع المداخيل الأخرى التي لها صبغة سنوية ومستمرة . و تشتمل المداخيل غير العادية على التبرعات والهبات التي تقبلها الحكومة لفائدة المطبعة ، والمحصولات من بيع الاملاك ، وبقايا الادوات وجميع المداخيل الاخرى المادة 10 : تحتوى المصاريف العادية على : مرتبات وأجور المستخدمين اصلاحات البنايات وصيانتها . الإصلاحات البسيطة للأدوات وشراء قطع التبديل . شراء الورق والورق الصلب (الكارتون) والمداد و الرصاص والمواد المختلفة والادوات الصغيرة أداء الضرائب الجبائية والتكاليف الاجتماعية وجميع المصاريف الاخرى ذات الصبغة السنوية والمستمرة أما المصاريف غير العادية فتحتوى على تشييد البنايات وشراء الأراضى والعمارات ، والمصاريف ذات الطابع الاستثنائي يحدث صندوق يحتوى على أموال التجديد تعادل 10 ٪ من القدر الإجمالى للمداخيل وتخصص لتجديد الآلات والقطع الهامة للآلات وسيارات الشحن المادة 11 : يتولى مدير المطبعة الرسمية مهام الآمر بصرف النفقات ويكلف بهذه الصفة باثبات حقوق المؤسسة ورسوم الاستخلاص المتعلقة بها وكذا بتصفية المصاريف والامر بصرفها ويسأل عن صحة الشهادات التي يسلمها . المادة 12 : توضع في كل شهر. وعلى الأكثر يوم 30 من الشهر الموالى له موازنة مؤقتة لحسابات المطبعة . وتوجه نسخة منها بانتظام الى مجلس الاشراف . المادة 15 : يقوم بحسابات المداخيل والمصاريف عون محاسب يعينه الكاتب العام للحكومة بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد الوطني يكلف العون المحاسب : بالسهر على ادخال الايرادات وديون المطبعة بمسك المحاسبة ووضع الميزانيات واعداد الموازنات المؤقتة في آخر كل شهر باعداد وتقديم الى أعوان المراقبة المالية حسابا خاصا بالنفقات المأمور صرفها وكذا الاموال المكلف باستخلاصها .. بعرض التقديرات الخاصة بالمصاريف على تأشير المراقبة المالية طبقا لمقتضيات المادتين 3 و 12 من هذا المرسوم المادة 16 : يخصص الفائض الحاصل من المداخيل والناتج في نهاية كل ميزانية على وجه الاسبقية : بتأسيس صندوق الاموال الاحتياطية الذي يحدد مبلغه الاقصى ب 50 ٪ من مجموع الفائض ولا تعد الاموال الاحتياطية الا لسد العجز الذي يحدث فيما بعد وتمويل صندوق التجديد على الاخص بتأسيس صندوق لتوسيع المطبعة حسب برنامج يصادق عليه الكاتب العام للحكومة .

  • باداء الديون المترتبة على المطبعة وذلك قبل تاريخ حلولها. بتخفيض الاسعار المعمول بها . المادة 17 : تدفع رؤوس الاموال الجارية وكذا المبالغ المخصصة لصندوق الاموال الاحتياطية الى الخزينة او الى حساب جار بريدي . يمكن للعون المحاسب أن يفتح حسابا جارياً في البنك ليتأتى له سحب الشيكات المصرفية أو أداء مصاريف بواسطة حوالات مصرفية المادة 18 : يشارك مراقب مالى فى مجلس الاشراف برأى استشارى يعين بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني ويكلف المراقب المالى بمراقبة المصاريف الجارية كما يدرس الاقتراحات الخاصة بدفع المصاريف فيما يرجع لتخصيص صحة تقدير المصروف والامكانيات المالية .. المادة 19 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 20 : بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويصبح نافذ

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1384 المفعول ابتداء من أول يوليو سنة 1964 و حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 . احمد بن بلة استدراك مرسوم رقم 33464 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات الجريدة الرسمية العدد 55 الصادر بتاريخ 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) صفحة 821 - العمود الاول بدلا من : المادة ه : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقرأ ما يلي : المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويصبح نافذ المفعول يوم 15 يناير سنة 1965 والباقي بدون تغيير مرسوم رقم 34664 مؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق ديسمبر سنة 1964 يتضمن المصادقة على مداولات مجلس ادارة البنك المركزى الجزائرى فيما يخص احداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المادتين 30 و 31 من ملحق القانون رقم 62 144 الصادر في 13 ديسمبر سنة 1962 القاضي باحداث و تحديد القوانين الاساسية للبنك المركزى الجزائري ، وبموجب القانون رقم 64-111 الصادر في 10 ابريل سنة 1964 والمؤسس للوحدة النقدية الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على مداولة مجلس ادارة البنك المركزى الجزائري المتعلقة بأحداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير ، تلك المداولة المنسوخة في ملحق هذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم مع ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 أحمد بن بلة ملحق محضر مداولة مجلس ادارة البنك المركزى الجزائري باحداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير باقتراح من رئيس مجلس الادارة قرر المجلس بالاجماع احداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير تحمل الصفات التالية وتحل محل الاوراق المالية ذات قيمة خمسة فرنكات جديدة ( أو 500 فرنك قديم ) الرائجة الآن . ورقة مالية من فئة خمسة دنانير : الابعاد الكلية : 160 × 83 الابعاد المطبوعة : 15000 × 72 الرسم الشفاف الموجود في الاطار ، رأس الامير عبد القادر . على وجه الورقة : نصوص بالعربية : عبارة « البنك المركزي الجزائري » الاشارة الى القيمة الاسمية بالاحرف والارقام الامضاءات . اللون العام : أزرق بنفسجي تشكيلة رسوم تمثل عقابا ) في اليسار ) ونسرا مذهبا ( في الوسط ) على قمتين صخريتين على ظهر الورقة : نصوص بالفرنسية : عبارة « البنك المركزي الجزائري » الاشارة الى القيمة الاسمية بالاحرف والارقام . اللون العام : بنى بنفسجي مشهد رعاية الغنم يمثل شياها في بقعة محفوفة بأشجار الصبار والباهرة . في المنظر الاول قفة وخروف ، وفي المنظر الثاني راعي الغنم منظور من الخلف . مرسوم رقم 64-347 مؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ) أو خمسمائة فرنك قديم ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المادتين 30 و 31 من ملحق القانون رقم 62-144 الصادر في 13 ديسمبر سنة 1962 والقاضي باحداث وتحديد القوانين الاساسية للبنك المركزى الجزائري . وبموجب القانون رقم 64-111 الصادر في 10 ابريل سنة 1964 والمؤسس للوحدة النقدية الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 4664 الصادر في 29 رجب عام 1384 ( 4 ديسمبر سنة 1964 ( المتضمن المصادقة على مداولات مجلس ادارة البنك المركزى الجزائري فيما يخص

الجمعة 6 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 احداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير . يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو 500 فرنك قديم ( التي تحمل عبارة « بنك الجزائر » أو « بنك الجزائر وتونس » تسحب من الرواج وتحل محلها الاوراق المالية الجديدة من فئة خمسة دنانير المادة 2 : تحدد كيفيات السحب بقرار من رئيس الجمهورية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-348 مؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق ديسمبر سنة 1964 يتضمن اجراء احصاء جزئي لسكان بلديتي روينة ومسعد ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-91- المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 المتضمن اختصاصات المندوب الوطني للاحصاء 6 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تباشر على سبيل التجربة طيلة شهرى ديسمبر سنة 1964 ويناير سنة 1965 عمليات احصاء نموذجي لسكان بلدية رويبة ) مقاطعة دار البيضاء بعمالة الجزائر ) ، وبلدية مسعد ( مقاطعة الجلفة بعمالة المدية ) . المادة 3 : ينفذ هذا الاحصاء النموذجى المندوب الوطني للاحصاء المادة 3 : يتعين على المصالح التابعة لمختلف الوزارات في الصعيد المركزى وفى الصعيد المحلى أن تقدم مساعدتها التامة لهيئات الاحصاء من أجل انجاز العمليات . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-349 مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق ه ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث كتابة عامة لرئاسة الجمهورية از رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى ديوان رئيس الجمهورية المادة 2 : يلغى كذلك منصب الكاتب العام للحكومة . المادة 3 : يحدث منصب كاتب عام لرئاسة الجمهورية . يقوم الكاتب العام لرئاسة الجمهورية ، تحت سلطة رئيس الجمهورية ، بتنسيق نشاط المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية . ويقوم كذلك بالاختصاصات التي كان يمارسها سابقا الكاتب العام للحكومة المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 بتضمن تعيين مدير للمطبعة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33264 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1964 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن احداث مؤسسة عمومية المسماة « بالمطبعة الرسمية » ولا سيما مادته الرابعة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد قارة سليمان مديرا للمطبعة الرسمية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمهام رئيس مكتب بالادارات المركزية للدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة. الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-277- المؤرخ في 14 مارس سنة 1962 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بالمتصرفين المدنيين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمكن أن يكلف المتصرف المدني بمهام رئيس

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1384 مكتب بالادارات المركزية ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم الا أن قرارا مشتركا يصدر من رئيس الجمهورية (المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ووزير الاقتصاد الوطني ( مديرية الميزانية والمراقبة ) والوزير المعنى بالامر فيما يخص كل ادارة ، يحدد الشروط التي يمكن بموجبها منح كل واحدة من هذه الوظائف الى أعضاء الاسلاك التقنية العليا نظرا للميزة الخصوصية التي تتميز بها . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المناصب الممنوحة وفقا للفقرة السالفة ، بأى وجه من الوجوه ، الربع من مجموع عدد المناصب الخاصة برؤساء المكاتب المعينة لكل ادارة المادة 2 : ان المهمات المشار اليها بالمادة الأولى أعلاه تمنح وتسحب لصالح المصلحة بموجب قرار من الوزير المعنى بالامر . المادة 3 : ان الموظفين المشار اليهم بالمادة الاولى أعلاه يستفيدون من زيادة اضافية في الرقم الاستدلالى ستحدد بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ومن وزير الاقتصاد الوطني ( مديرية الميزانية والمراقبة ) . المادة 4 : ان وظائف رؤساء المكاتب التي تخول الحق في الزيادة الاضافية المقررة في المادة الثالثة أعلاه يتم تعيينها بموجب قرارات مشتركة من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ومن وزير الاقتصاد الوطني (مديرية الميزانية والمراقبة ) ومن الوزير المعنى بالامر ولا يمكن أن يتجاوز عددها اثنين عن كل مديرية فرعية . المادة 5 : وعند عدم وجود متصرفين مدنيين ، يمكن لملحقى الادارة المركزية بصفة استثنائية ومؤقتة أن ينتدبوا للمهام المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم المادة 6 : بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لرئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 34964 الصادر في 20 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 المتضمن احداث كتابة عامة لرئاسة الجمهورية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد معاشو عبد القادر ، عامل عمالة الواحات ، كاتبا عاما لرئاسة الجمهورية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1960 • احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين ممثل الجزائر لدى اللجنة الدائمة الاستشارية المنصوص عليها في بروتوكولى الاتفاق المؤرخين في أول أكتوبر و 28 نوفمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم في أول أكتوبر سنة 1964 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والمملكة الليبية والمتضمن انشاء لجنة دائمة استشارية ، وبمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم في 28 نوفمبر سنة 1964 بين المملكة المغربية ، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والجمهورية التونسية ، والمملكة الليبية ، والمحددة بموجبه القوانين الاساسية للجنة الدائمة الاستشارية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد كمال عبد الله خوجة ليمثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفته عضوا رسميا لدى اللجنة الدائمة الاستشارية المنصوص عليها في بروتوكلى الاتفاق المشار اليهما أعلاه • المادة 2 : يكلف الوزراء المعنيون بالامر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام الرئاسة الجمهورية • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر. سنة 1963 ، والمرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-349 الصادر في 30 رجب - عام 1384 الموافق ه ديسمبر سنة 1964 ، والمتضمن احداث كتابة عامة لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 30 رجب عام 1384 ( 5

الجمعة 6 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين كاتب عام لرئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض السيد معاشو عبد القادر ، الكاتب | العام لرئاسة الجمهورية الامضاء باسم رئيس الجمهورية ، على جميع العقود ، والمقررات والقرارات باستثناء المراسيم المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 5 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انتدابا لمهام مدير التعليم العالى ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 37363 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، :

  • و بمقتضى المرسوم رقم 37663 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 القاضي باحداث وزارة الارشاد القومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-163- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ) 8 يونيو سنة 1964 ) المتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومي ، وبناء على اقتراح وزير الارشاد القومي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد مالك بن نبي لمهام مدير التعليم العالي المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1384 الموافق ه نوفمبر سنة 1964 . احمد بن بلة وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالمدارس القرآنية ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 64-10 الصادر في 11 يناير سنة 1964 ، القاضي بتنظيم التعليم الديني في الجزائر ولا سيما مادته الثانية ، يقرر ما يلي : قبول المدارس القرآنية المادة الاولى : ان قبول المدارس القرآنية يستوجب توفر الشروط الآتية : 1 ) أن توافق شروط حفظ الصحة والنظافة التي يجب أن يشاهدها المفتش الجهوي للأوقاف 2 ) أن تكون في موضع ملائم لمتطلبات الاخلاق واللياقة . ) أن تقوم بالتدريس لعدد لا يقل عن عشرين تلميذا . المادة 2 : لا يمكن أن يقوم بالتعليم في المدارس القرآنية المقبولة الا المعلمون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 ) أن يكون المعلم جزائريا ، 2 ) أن يتمتع بسمعة حسنة في الميدان الديني ، ) أن يكون خاليا من كل الامراض المعدية ، 4 ) أن تتوفر فيه شروط الكفاءة المهنية ، تسلم شهادة هذه الكفاءة من قبل اللجنة التي تجتمع سنويا، والتي تتألف من المفتش الجهوى للأوقاف أو ممثله ، رئيسا ، وثلاثة أيمة معينين من قبل وزير الاوقاف المادة 3 : توضع المدارس القرآنية تحت رقابة وزارة الاوقاف . ويمكن لوزير الاوقاف ان يسحب القبول في أي وقت كان في حالة ارتكاب خطأ جسيم ، والاخلال الملحوظ بالقواعد المنصوص عليها أعلاه تسيير المدارس القرآنية المادة 4 : يجب على معلم كل مدرسة أن يمسك دفترا يكتب فيه اسم التلميذ، وتاريخ ومحل الميلاد ، واسم وسكنى والديه، كما يمسك دفترا يسجل فيه جميع المعلومات الخاصة بدراسة التلميذ . المادة 5 : ان التعليم المبذول يقوم على دراسة القرآن والمبادىء الاولية للعلوم التي ترتبط به المادة 6 : ان المعاقبات الجسمانية ممنوعة المادة 7 : يجب أن تكون الابنية باستمرار في غاية من النظافة المادة 8 : ان التطعيم ضد الجدرى ملزم على التلاميذ أما الاطفال المصابون بأمراض معدية فيمنعون من متابعة الدروس حتى يشفون نهائيا المادة 9 : يستفيد معلمو المدارس القرآنية المقبولة ، من اعانة التسيير تحدد سنويا بقرار مشترك من قبل وزير الاوقاف ووزير الاقتصاد الوطني ، بعد أخذ رأى لجنة استشارية تتألف كما يلي :
  1. ممثل عن وزير الاوقاف رئيسا ، 2 ) ممثل عن وزير الاقتصاد الوطني ( المالية ) ) ممثل عن الحزب

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1384 4 ) مدير التعليم الديني ه ) مدير الشؤون العامة والادارية والمالية 6 ) نائبان عن المنظمات الاكثر تمثيلا لمعلمى القرآن المادة 10 : تجتمع اللجنة بوزارة الاوقاف ، وتجتمع اجتماعا عاديا باستدعاء من رئيسها خلال شهر نوفمبر من كل سنة وفي حالة الضرورة تعقد اجتماعات غير عادية المادة 11 : ان اللجنة المكلفة بتحديد معدل التعويضات الممنوحة للمدارس المقبولة تقدم اقتراحاتها وطلباتها الى وزير الاوقاف . بلاغات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مناقصة فتحت مناقصة لتشييد مركز تليفوني بالحراش (الجزائر) . وتتعلق المناقصة بالقطع الآتية الذكر : القطعة السادسة الترصيص الصحى ، القطعة السابعة : الكهرباء ، القطعة الثامنة : الدهان وتركيب الزجاج هذا وتجرى المناقصة مع المباراة فيما يخص القطعتين التاليتين ، القطعة التاسعة : التدفئة بتكييف الهواء ، القطعة العاشرة : المصاعد ، يمكن للمقاولين أن يستلموا ، في مقابل دفع نفقات استخراج نسخ ، الملفات الضرورية لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلب الى السيد روجي نسخ التصاميم 7 نهج فوانو - الجزائر ، الهاتف : 29-04-66 ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم الثلاثاء 22 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الخامسة مساء ويجب أن توجه الى السيد مدير البريد 12 نهج محمد الخامس الجزائر . ويمكن أن توجه العروض اما عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو تودع مقابل وصل بمكاتب المدير المذكور أعلاه . وتحمل الظروف حتما هذا البيان : « المشاركة في المناقصة المادة 12 : يحدد وزير الاوقاف ووزير الاقتصاد الوطني في قرار مشترك معدل التعويضات الممنوحة في السنة المعلمي المدارس القرآنية المقبولة المادة 13 : يكلف مدير التعليم الديني ومدير الشؤون العامة والادارية ، والمالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 . احمد توفيق المدني اعلانات الجارية يوم الثلاثاء 22 ديسمبر » كما تحمل رقم القطعة و نوعها وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم أثناءها ب 90 يوما. يتعين على المرشحين أن يشيروا في عروضهم الى أجل التنفيذ الصندوق الجزائري للتنمية هيئة التسيير والامن الخاصين بالملاحة الجوية مطار الجزائر - الدار البيضاء مناقصة ستفتح عما قريب مناقصة لتنفيذ الاشغال الآتي ذكرها بمطار الدار البيضاء لمدينة الجزائر : تعديل المركزية الكهربائية للاسعاف . وضع ثلاث مجموعات مولدات للكهرباء ، طاقة كل واحدة منها 2000 كيلواط تدفعها الادارة . والمجموعة الكائنة حاليا والبالغة طاقتها 20 كيلواط سيحتفظ بها وتلحق بالتجهيزات يطلب من المقاولين المعنيين بهذه الاشغال ان يقدموا قبل يوم 15 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الخامسة مساء آخر أجل طلب رخصة للمشاركة الى السيد مدير هيئة التسيير والامن الخاصين بالملاحة الجوية ، نهج الاستقلال بمدينة الجزائر ، مع الادلاء بمراجعهم الخاصة بأشغال تكتسى نفس الاهمية التي | تكتسيها الاشغال المنوى انجازها المطبعة الرسمية - الجزائر