مرسوم رقم 34964 مؤرخ في 30 رجب عام 1384 4 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث كتابة عامة برئاسة الجمهورية . 849
المادة الأولى
فتح المادةيلغى ديوان رئيس الجمهورية
المادة 2
فتح المادةيلغى كذلك منصب الكاتب العام للحكومة .
المادة 3
فتح المادةيحدث منصب كاتب عام لرئاسة الجمهورية .
يقوم الكاتب العام لرئاسة الجمهورية ، تحت سلطة رئيس الجمهورية ، بتنسيق نشاط المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية .
ويقوم كذلك بالاختصاصات التي كان يمارسها سابقا الكاتب العام للحكومة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية . 139
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام لرئاسة الجمهورية 850
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 - الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لرئاسة الجمهورية . 850 درسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر / سنة 1964 يتضمن تعيين ممثل الجزائر لدى اللجنة الدائمة الاستشارية المنصوص عليها في بروتوكولى الاتفاق المؤرخين في أول أكتوبر و 28 نوفمبر سنة 1964 850
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مدير لدى رئاسة الجمهورية . 891
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للتشريع برئاسة الجمهورية • 891
-
مرسوم رقم 64-351
مرسوم رقم 64-351 مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية عامة للتشريع برئاسة الجمهورية . 863
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.