مرسوم رقم 64-349

مرسوم رقم 34964 مؤرخ في 30 رجب عام 1384 4 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث كتابة عامة برئاسة الجمهورية . 849

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية . 139

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام لرئاسة الجمهورية 850

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 - الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لرئاسة الجمهورية . 850 درسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر / سنة 1964 يتضمن تعيين ممثل الجزائر لدى اللجنة الدائمة الاستشارية المنصوص عليها في بروتوكولى الاتفاق المؤرخين في أول أكتوبر و 28 نوفمبر سنة 1964 850

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مدير لدى رئاسة الجمهورية . 891

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للتشريع برئاسة الجمهورية • 891

  • مرسوم رقم 64-351

    مرسوم رقم 64-351 مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية عامة للتشريع برئاسة الجمهورية . 863

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.