مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمهام رئيس مكتب بالادارات المركزية للدولة 849
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يكلف المتصرف المدني بمهام رئيس 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1384 مكتب بالادارات المركزية ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم الا أن قرارا مشتركا يصدر من رئيس الجمهورية (المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ووزير الاقتصاد الوطني ( مديرية الميزانية والمراقبة ) والوزير المعنى بالامر فيما يخص كل ادارة ، يحدد الشروط التي يمكن بموجبها منح كل واحدة من هذه الوظائف الى أعضاء الاسلاك التقنية العليا نظرا للميزة الخصوصية التي تتميز بها .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المناصب الممنوحة وفقا للفقرة السالفة ، بأى وجه من الوجوه ، الربع من مجموع عدد المناصب الخاصة برؤساء المكاتب المعينة لكل ادارة
المادة 2
فتح المادةان المهمات المشار اليها بالمادة الأولى أعلاه تمنح وتسحب لصالح المصلحة بموجب قرار من الوزير المعنى بالامر .
المادة 3
فتح المادةان الموظفين المشار اليهم بالمادة الاولى أعلاه يستفيدون من زيادة اضافية في الرقم الاستدلالى ستحدد بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ومن وزير الاقتصاد الوطني ( مديرية الميزانية والمراقبة ) .
المادة 4
فتح المادةان وظائف رؤساء المكاتب التي تخول الحق في الزيادة الاضافية المقررة في المادة الثالثة أعلاه يتم تعيينها بموجب قرارات مشتركة من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ومن وزير الاقتصاد الوطني (مديرية الميزانية والمراقبة ) ومن الوزير المعنى بالامر ولا يمكن أن يتجاوز عددها اثنين عن كل مديرية فرعية .
المادة 5
فتح المادةوعند عدم وجود متصرفين مدنيين ، يمكن لملحقى الادارة المركزية بصفة استثنائية ومؤقتة أن ينتدبوا للمهام المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةبنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.