مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 - الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لرئاسة الجمهورية . 850 درسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر / سنة 1964 يتضمن تعيين ممثل الجزائر لدى اللجنة الدائمة الاستشارية المنصوص عليها في بروتوكولى الاتفاق المؤرخين في أول أكتوبر و 28 نوفمبر سنة 1964 850

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.