مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 - الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لرئاسة الجمهورية . 850 درسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر / سنة 1964 يتضمن تعيين ممثل الجزائر لدى اللجنة الدائمة الاستشارية المنصوص عليها في بروتوكولى الاتفاق المؤرخين في أول أكتوبر و 28 نوفمبر سنة 1964 850
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد معاشو عبد القادر ، عامل عمالة الواحات ، كاتبا عاما لرئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1960 • احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين ممثل الجزائر لدى اللجنة الدائمة الاستشارية المنصوص عليها في بروتوكولى الاتفاق المؤرخين في أول أكتوبر و 28 نوفمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم في أول أكتوبر سنة 1964 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والمملكة الليبية والمتضمن انشاء لجنة دائمة استشارية ، وبمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم في 28 نوفمبر سنة 1964 بين المملكة المغربية ، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والجمهورية التونسية ، والمملكة الليبية ، والمحددة بموجبه القوانين الاساسية للجنة الدائمة الاستشارية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد كمال عبد الله خوجة ليمثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفته عضوا رسميا لدى اللجنة الدائمة الاستشارية المنصوص عليها في بروتوكلى الاتفاق المشار اليهما أعلاه •
المادة 2
فتح المادةيكلف الوزراء المعنيون بالامر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.