مرسوم رقم 64-347- مؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ) 848
المادة الأولى
فتح المادةان الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو 500 فرنك قديم ( التي تحمل عبارة « بنك الجزائر » أو « بنك الجزائر وتونس » تسحب من الرواج وتحل محلها الاوراق المالية الجديدة من فئة خمسة دنانير
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات السحب بقرار من رئيس الجمهورية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-46
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 65-310
أمر رقم 65 310 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد للتداول القانوني الخاص بالاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( او 500 فرنك قديم ) 2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.