مرسوم رقم 64-347

مرسوم رقم 64-347- مؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ) 848

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 64-347

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-46
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • أمر رقم 65-310

    أمر رقم 65 310 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد للتداول القانوني الخاص بالاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( او 500 فرنك قديم ) 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.