مرسوم رقم 64-348

مرسوم رقم 64-348 مؤرخ في 29 رجب عام 1384 . الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اجراء احصاء جزئي لسكان بلديتي رويبة ومسعد 849

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 64-91
  • مرسوم رقم 64-120

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.