مرسوم رقم 64-348 مؤرخ في 29 رجب عام 1384 . الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اجراء احصاء جزئي لسكان بلديتي رويبة ومسعد 849
المادة الأولى
فتح المادةتباشر على سبيل التجربة طيلة شهرى ديسمبر سنة 1964 ويناير سنة 1965 عمليات احصاء نموذجي لسكان بلدية رويبة ) مقاطعة دار البيضاء بعمالة الجزائر ) ، وبلدية مسعد ( مقاطعة الجلفة بعمالة المدية ) .
المادة 3
فتح المادةينفذ هذا الاحصاء النموذجى المندوب الوطني للاحصاء
المادة 3
فتح المادةيتعين على المصالح التابعة لمختلف الوزارات في الصعيد المركزى وفى الصعيد المحلى أن تقدم مساعدتها التامة لهيئات الاحصاء من أجل انجاز العمليات .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 64-91
- مرسوم رقم 64-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.