قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام لرئاسة الجمهورية 850
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد معاشو عبد القادر ، الكاتب | العام لرئاسة الجمهورية الامضاء باسم رئيس الجمهورية ، على جميع العقود ، والمقررات والقرارات باستثناء المراسيم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1384 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم رقم 64-349
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.