مرسوم رئاسي رقم 13-398

مرسوم رئاسي رقم 13-398 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 13-398
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.