قرار

قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1435 الموافق 21 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.