مرسوم تنفيذي رقم 13-400 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة استثنائية لح رق الغاز والعتب ة المقبولة وش روط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الوكالة الوطنية لتث مين موارد الم حروقات (ألن فط) رخصة اس تثنائية لحرق الغاز والعت بة المقبولة وشروط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة.
المادة 2
فتح المادةيقدم المتعامل طلب الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز قبل كل عملية حرق للغاز إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
وفيما يخص عمليات الصيانة والحفظ وتجارب البئر إلى جانب حرق الغاز المنتظم في وحدات الإنتاج بسبب مخاطر استغلال المنشآت، فإنه يمكن المتعامل أن يقدم طلبا شهريا واحدا لرخصة حرق الغاز لكل العمليات المبرمجة مسبقا، مع الإشارة إلى التواريخ التقديرية لإنجاز هذه العمليات وكذا الكميات التقديرية للغاز المحروق.
يجب أن يبين المتعامل في طلبه لرخصة حرق الغاز للشهر الموالي، التواريخ التقديرية لإنجاز العمليات المبرمجة لذات الشهر إلى جانب الكميات التقديرية للغاز المقرر حرقه. ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بكشف مفصل لكميات الغاز المحروق خلال الشهر السابق مع تفسير الفوارق المحتملة بالنسبة للكميات التقديرية التي تم الإبلاغ بها في الشهر السابق.
المادة 3
فتح المادةتخضع الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز التي منحتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للمتعامل لمدد محدودة في مناطق نائية أو معزولة، لا تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز، إلى شروط تعريفات خاصة وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
في حالة عمليات حرق الغاز لمدد قصيرة و/أو بكميات ضعيفة التي تخضع لدفع الرسم الخاص بحرق الغاز، فإنه يجب على المتعامل الذي يطلب الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز في المناطق المذكورة أعلاه أن يسدد رسما خاصا غير قابل للحسم، للخزينة العمومية قدره :
- سبعة آلاف دينار 7000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد 1000( م 3 ع) من الغاز المحروق، بالنسبة للمناطق التي تقع على أبعاد تفوق أو تساوي مائة 100( كم) وتقل عن مائتي 200( كم) من المنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز،
- ستة آلاف دينار 6000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد 1000( م 3 ع) من الغاز المحروق، بالنسبة للمناطق التي تقع على أبعاد تفوق أو تساوي مائتي 200( كم) وتقل أو تساوي ثلاثمائة 300( كم) من المنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز،
- أربعة آلاف دينار 4000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد 1000( م 3 ع) من الغاز المحروق، بالنسبة للمناطق التي تقع على بعد يفوق ثلاثمائة 300( كم) من المنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز.
المادة 4
فتح المادةيجب على المتعامل أن يقدم مسبقا طلب رخصة حرق الغاز لمدد محدودة قبل القيام بالعمليات الآتية :
- تجارب آبار الاستكشاف والتحديد،
- الانطلاقات الأولية )commissioning( لوحدات إنتاج المحروقات ومحطات إعادة حقن الغاز في حدود العتبات التي حددتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
- تسليك الآبار بعد عمليات الثقب والحفر والتنظيف )snubbing( والمحاكاة وإزالة الملح وتفريغ المواد الكيماوية،
- تحييد الآبار قبل إحضار آلة الاسترجاع (revo-krow)،
- تجارب الآبار في حالة الاستغلال،
- أحواض تصفية قنوات التجميع وأنابيب التجميع والتفريغ للصيانة،
- تجارب صمامات الصيانة لقعور آبار الغاز،
- كل عملية أخرى تستلزم حرق الغاز.
و يجب على المتعامل أن يتخذ كل التدابير اللازمة لاسترجاع المحروقات السائلة وضمان سلامة عملية استرجاع المحروقات السائلة وتفريغها نحو مركز الإنتاج الأقرب.
المادة 5
فتح المادةيمكن تبرير شروط منح الرخصة الاستثنائية لمدد محدودة، خلال مرحلة البحث بالنسبة لعمليات تجارب آبار الاستكشاف والتحديد بما في ذلك الآبار التي تكون في المرحلة النموذجية، على الخصوص بما يأتي :
- فتح بئر على محرقة الغاز، أثناء حفر الاستكشاف، لإثبات وجود المحروقات،
- تقييم إنتاجية آبار الاستكشاف والتحديد،
- تقييم إنتاجية الآبار التي تكون جزءا من المرحلة النموذجية التي تخص المحروقات غير التقليدية.
المادة 6
فتح المادةيمكن خلال مرحلة الاستغلال، تبرير شروط م نح ال رخص ة الاس تث ن ائية لمدد محدودة، بما يأتي :
- الاستغلال الأول لآبار التطوير،
- ضرورة إنجاز العمليات على آبار في طور الاستغلال لغرض الصيانة الوقائية و/أو العلاجية،
- تقييم إنتاجية آبار التطوير.
المادة 7
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، يمكن السماح بحرق الغاز في حدود العتبات المقبولة تقنيا تحدد حسب طبيعة العمليات وفقا للمواد 10 و 11 و 12 أدناه، لأسباب سلامة منشآت آبار الاستغلال والتفريغ الاحتمالي خلال اشتغال وحدات الإنتاج ومحطات الضغط. 15 ديسمبر سنة 2013 م وبعد اثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر من تحسن الوضع، يرسل المتعامل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، على سبيل تسوية الوضع، طلبا للترخيص بحرق الغاز يكون مرفقا بتقرير مفصل يحدد على وجه الخصوص الظروف التي أدت إلى حرق الغاز، وكميات الغاز المحروق وكذا مدة حرق الغاز.
لا تحدد العتبة المقبولة لكميات الغاز المحروق، مسبقا، بالنسبة لحرق ال غاز في ح ال ة الث وران الذي لا يمكن التحكم فيه. غير أنه يجب على المتعامل بعد اثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر من بداية الحادث، أن يقدر المدة اللازمة للتحكم في ذلك الثوران ويقدم إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) برنامجا للأشغال التي يجب إنجازها إلى جانب آجال إنجاز هذا البرنامج.
المادة 8
فتح المادةيخضع منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز خلال مرحلة البحث، على الخصوص إلى الشروط الآتية :
- يجب أن تخص عملية الحرق برنامج تجارب آبار الاستكشاف و/أو التحديد،
- في حالة برنامج تجارب آبار الاستكشاف و/أو التحديد الذي سبق أن شكل موضوع تخل مؤقت، فإنه يجب أن يحتوي هذا البرنامج وجوبا على كميات الغاز المقدرة للحرق وكذا مدة عملية الحرق. ويجب أن يقدم المتعامل، في هذه الحالة، نسخة من رخصة التخلي إذا ما تمت هذه العملية بعد صدور القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، والمذكور أعلاه، وكذا نسخة من رخصة استعادة البئر المتخلى عنه،
- إرسال البرنامج المتعلق بتجارب الآبار إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)،
- تحديد الإجراءات الأمنية المتخذة لسير عملية الحرق،
- تقديم طلب رخصة لحرق الغاز. ويجب أن يراعي هذا الطلب مبدأ طلب واحد لكل بئر.
المادة 9
فتح المادةزيادة على الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، يجب أن يكون طلب الرخصة الاستثنائية مرفقا بملف يحتوي على وجه الخصوص المعلومات الآتية :
- المساحة والعقد المعنيين،
- تقرير حول موقع البئر و/أو تقرير نهاية سبر البئر،
- التاريخ التقديري والمدة المتوقعة لحرق الغاز،
- الكميات المقدرة لحرق الغاز، 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- البرنامج التقني المفصل لتجارب البئر،
- الإجراءات الأمنية المقرر تنفيذها وكذا كل التدابير اللازمة المطلوبة لكل نوع من العملية.
المادة 10
فتح المادةتحدد العتبات المقبولة لمنح رخصة حرق الغاز، خلال مرحلة البحث، أثناء عمليات تجارب آبار الاستكشاف و/أو التحديد، كما يأتي:
- بالنسبة لعملية التفريغ : ست (6) ساعات، ابتداء من فتح البئر،
- بالنسبة لعملية التجربة : اثنتا عشرة (12) ساعة لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة .)duse(
المادة 11
فتح المادةتحدد العتبات المقبولة لح رق الغ از، خ لال م رحلة الاست غ لال، أثناء عمليات حرق الغاز المرخص بها في إطار الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، كما يأتي :
أ) بالنسبة لتفريغ الآبار :
- تحدد المدة الفعلية لكل تفريغ للبئر بعتبة قدرها ست (6) ساعات،
- لا يبدأ تفريغ البئر إلا بعد الرمي الكلي لسائل الاكتمال غير القابل للالتهاب الموجود في أنبوب تبطين البئر،
- تقدر كمية الغاز المحروق خلال المدة الفعلية لحرق الغاز، على أساس التدفق الأقصى للغاز لكل ساعة المحصل عليه من التجربة التقديرية أو من التجارب خلال حفر الأنابيب ( test stem )drill أو بناء على تدفق الغاز لكل ساعة، للبئر في الظروف العادية للاستغلال.
ب) بالنسبة لتجارب البئر :
- يتم تحديد كمية الغاز وفقا للنقطة (أ) أعلاه، في حالة عملية التفريغ التي تتم قبل تجربة البئر،
- يجب ألاّ تفوق مدة المعايرة أربعا وعشرين (24) ساعة كاملة،
- تعادل كميات الغاز المحروق كميات الغاز التي تم جمعها عند الخروج من فاصلات التجارب خلال المدة الإجمالية لتجارب البئر.
ج) بالنسبة لقنوات التفريغ و أنابيب التجميع وأنابيب التفريغ لتلبية احتياجات الصيانة :
- تحدد كميات الغاز المحروق وفقا لأحجام أنابيب التفريغ،
- تقدر أحجام الغاز المحروق على أساس الكميات النظرية لقطع الأنابيب المعزولة، حسب احتياجات حرق الغاز. ويتم تحويل هذه الكميات التي تم حسابها إلى آلاف الأمتار المكعبة العادية 1000( م 3 ع) مع أخذ شروط الضغط وحرارة الأنابيب بعين الاعتبار.
د) بالنسبة لتجارب صمام الحماية لقاع آبار الغاز :
- يجب ألاّ تف وق الم دة المرخص بها لتجهيز بئر جديد بصمام الحماية، عتبة ست وثلاثين (36) ساعة،
- يجب ألاّ تفوق المدة المرخص بها للتجارب الدورية للانطلاق عتبة اثنتي عشرة (12) ساعة لكل بئر،
- يتم تقدير كميات الغاز المحروق على أساس التدفق الأقصى لإنتاج البئر ضمن ظروف الاستغلال العادية وبناء على المدة الفعلية لحرق الغاز.
ه) بالنسبة لحرق الغاز في منشآت إنتاج ومعالجة المحروقات وفي محطات ضغط الغاز :
- يتم تقدير العتبة المقبولة لحرق الغاز، لمدة ما، لوحدة إنتاج أو محطة ضغط المعبر عنه بالنسبة المئوية )%( بناء على أساس كمية الغاز المحروق محسوبة في الكمية الإجمالية التي تم إنتاجها (منشآت الإنتاج والمعالجة)، أو الكمية الإجمالية التي تمت إعادة حقنها ( محطة الضغط)،
- يجب أن تشمل الكميات المحروقة لأسباب أمنية أو لتفريغ المنشآت لتحقيق عمليات الصيانة، في تقييم الكميات التي تم حرقها شهريا في منشآت الإنتاج ومعالجة المحروقات ومحطات الضغط، كمية الغاز المستهلك لإبقاء لهب المشعل والكميات التي تم حرقها خلال مراحل الانطلاق غير المقررة لمنشآت الإنتاج ومعالجة المحروقات ومحطات الضغط،
- ويتم خفض حرق الغاز، في الظروف العادية للمنشآت، إلى الحجم الوحيد للغاز الذي تم حرقه لإبقاء المشعل موقدا تحسبا لأي توقف اضطراري أو لحاجة الانطلاق. وتمثل النسبة الدنيا لحرق الغاز عتبة حرق الغاز لتصميم الوحدة،
- يتم تحديد العتبة المقبولة لحرق الغاز لكل منشآت إنتاج ومعالجة المحروقات و كل محطات الضغط، في الظروف العادية للاستغلال، بنسبة تساوي 1 %،
- لكل وحدة إنتاج ومعالجة المحروقات أو كل محطة ضغط، عندما تكون النسبة الشهرية الدنيا للغاز المحروق التي تم تحقيقها في مدة اثنى عشر (12) شهرا متتاليا أقل من 1 %، فإنه يتم حينئذ اعتبارها العتبة المقبولة لحرق الغاز للوحدة أو المحطة.
المادة 12
فتح المادةت حدد شروط من ح رخصة حرق ال غ از، فيما يتعل ق بالانطلاق ات الأولية )commissioning( لمنشآت إنتاج ومعالجة المحروقات ومحط ات الضغط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، كما يأتي :
- يجب أن تظهر كميات الغاز المبرمجة للحرق خلال فترة الانطلاقات الأولية )commissioning( للمنشآت التي تكون معفاة من تسديد الرسم الخاص إلى الخزينة العمومية، طبقا للمادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، في طلب رخصة حرق الغاز، ويتم توزيعها حسب العملية التي تمت برمجتها،
- تنطلق أشغال الانطلاقات الأولية )commissioning( للمنشآت المذكورة أعلاه عند نهاية التجارب الميكانيكية بحقن المحروقات في شبكات التجميع أو قنوات تعبئة الأنابيب المتفرغة الواقعة عند دخول محطات الضغط،
- تنتهي فترة الانطلاقات الأولية )commissioning( للمنشآت فور حلول تاريخ الاستلام المؤقت للمشروع تعاقديا. وفي حالة تأخر الاستلام المؤقت للمشروع، فإنه يجب على المتعامل أن يقدم إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) طلبا جديدا لمنحه رخصة استثنائية لتمديد حرق الغاز مع توضيح أسباب هذا التأخر. وفي حالة تسليم الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، خلال فترة التمديد المذكورة أعلاه، فإنه يتعين على المتعامل دفع الرسم الخاص طبقا للمادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أثناء الانطلاقات الأولية )commissioning( لمنشآت الإنتاج ومعالجة المحروقات ومحطات ضغط الغاز حسب كل حالة على حدة، بتحديد العتبة القصوى التي يجب فيها على المتعامل الذي تحصل على الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، إذا ما تجاوز هذه العتبة أن يدفع الرسم الخاص كما هو محدد في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 13 : تحدد كيفيات إرسال المعلومات من المتعامل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لتمكينها من الفصل في طلب رخصة حرق الغاز، عن طريق إجراء تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبليغه إلى المتعاملين.
المادة 14
فتح المادةعندما يقبل طلب رخصة حرق الغاز الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوبة، تقوم الوكالة 15 ديسمبر سنة 2013 م الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ المتعامل ردها في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلامه.
يطبق الإجراء نفسه في حالة طلب شامل كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بالنسبة لعمليات حرق الغاز المقرر إنجازها في إطار الاستغلال.
المادة 15
فتح المادةإذا اقتضى الأمر تقديم معلومات تكميلية إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لتمكينها من الفصل في طلب المتع امل، فإنه يتعين على هذا الأخير إكمال ملفه أو تقديم التوضيحات اللازمة في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يعتبر طلب رخصة حرق الغاز ملغى إذا لم ترسل التوضيحات أو الوثائق المكملة للملف إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في الأجل المنصوص عليه أعلاه، وعندما لم يمنح أي تمديد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بإعلام المتعامل برفض طلبه عبر تبليغه قرار الرفض.
يطبق الإجراء نفسه في حالة طلب شامل كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بالنسبة لعمليات حرق الغاز المقرر إنجازها في إطار الاستغلال.
المادة 16
فتح المادةتتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بمراقبة كميات الغاز التي تم حرقها والتأكد من دفع الرسم الخاص من المتعامل.
وتخص هذه المراقبة، أساسا ما يأتي :
- كميات الغاز الذي تم حرقه فعلا،
- مدة عملية حرق الغاز،
- التحقق من تسديد المتعامل للرسم الخاص بحرق الغاز.
وبهذه الصفة، يرسل المتعامل إل ى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روق ات (ألن فط) في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من نهاية عملية حرق الغاز، ملفا تقنيا مفصلا حول عملية حرق الغاز يحتوي خصوصا على كميات الغاز التي تم حرقها فعلا ومدة عملية حرق الغاز.
كما يرسل المتعامل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل لا يتعدى خمسة عشر 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
(15) يوما ابتداء من تاريخ تسديد الرسم الخاص، نسخا من التصريح والإذن بالتحويل للرسم المخصصة لمصلحة الضرائب.
و عند نهاية السنة (ن)، يرسل المتعامل تقريرا سنويا مفصلا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما التي تلي التصريح السنوي لنتائج السنة (ن)، يحتوي على كل تفاصيل حساب كل الرسوم والتسديدات التي تم دفعها بعنوان السنة (ن).
المادة 17
فتح المادةيتعين على المتعاملين أن يدرجوا ضمن الحصيلة الخاصة بالغاز، مجموع كميات الغاز التي تم حرقها وذلك مهما كان السبب الذي أدى إلى حرق الغاز.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-330
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-400 المؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) رخصة استثنائية لحرق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-330
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.