مرسوم تنفيذي رقم 13-404
مرسوم تنفيذي رقم 13-404 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المؤسسات الولاية .........بدون تغيير.........
المؤسسة الاستشفائية الوادي لطب العيون بالوادي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 13-404
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.