مرسوم تنفيذي رقم 13-404

مرسوم تنفيذي رقم 13-404 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 13-404
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.