قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1394 الموافق 21 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل كتابة الدولة للتخطيط بمجلس التوحيد الصناعي التابع للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 348 اعلانات وبلاغات - انذار المقاول 348
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1394 الموافق 21 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل كتابة الدولة للتخطيط بمجلس التوحيد الصناعي التابع للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 348 اعلانات وبلاغات - انذار المقاول 348
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.