قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة . 342
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار
المادة 2
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بالنسبة للفروع التالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه :
الانتاج الفلاحي ،
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
- المختبر .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة :
ا - للمترشحين الحاصلين اما على شهادة المدارس التطبيقية للفلاحة واما على أهلية التعليم العام أو لشهادة معادلة البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة .
ب - للاعوان التقنيين للفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية كمرسمين في رتبتهم
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يخفض حد السن المحدد أعلاه، بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة . ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يزيد التخفيض عن خمس (5) سنوات. ويخفض، فضلا عن ذلك بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لمدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، تضاف الى السنوات المستحقة برسم عدد الأولاد في الكفالة ومهما يكن الامر فان مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز عددها عشر (10) سنوات
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح فضلا عن طلب المشاركة في المسابقة الوثائق المبينة فيما يلى :
- بطاقة التسجيل تقدم من قبل الادارة ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- ملخص من صحيفة السوابق القضائية (الشهادة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل للدبلوم أو لشهادة معادلة له ،
- نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، عند الاقتضاء ،
- نسخة طبق الاصل لقرار التعيين ومحضر التنصيب في المهام المخولة لحق المشاركة في المسابقة، بالنسبة للمترشحين الموظفين .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية اجبارية تشمل : 1 (1) انشاء حول موضوع ذى طابع عام، المدة : ساعتان المعامل 2 ، 2 (2) اختبار في الرياضيات من مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط المدة : ساعة ونصف ، المعامل 2 ،
3) اختبار يشمل حسب اختيار المترشح :
اما جغرافية الجزائر ،
- واما العلوم الطبيعية ،
- واما الفلاحة المدة : ساعة، المعامل I . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية يكون الخيار للمترشحين بين مختلف مجموعات من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مقصية .
ب اختبار شفاهي اجباري عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان المدة : 20 دقيقة تقريبا، وهو مخصص لفحص المعلومات العامة والمؤهلات الخاصة للمترشح، المعامل 3.
المادة 7
فتح المادةان برامج اختبارات الجغرافيا والعلوم الطبيعية والفلاحة ملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيمكن للمترشحين أن يجتازوا اختبارات المسابقة سواء باللغة العربية أو بالفرنسية .
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها ب 800 •
المادة 10
فتح المادةيجب أن تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر العاصمة .
ويحدد تاريخ انتهاء التسجيل بيوم 23 مارس سنة 1974 .
المادة 11
فتح المادةتحدد وتنشر قائمة المترشحين للمسابقة بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 12
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 23 ابريل سنة 1974 بمديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي التابعة لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة . 342 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة تتراوح من 0 الى 20 نقطة وتضرب كل علامة في المعامل المخصص لها في المادة 6 من هذا القرار .
وتكون كل النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة وتحدد الترتيب
المادة 14
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المقطع 1 و 2 و 3 من المادة 6 أعلاه تكون مقصية
المادة 15
فتح المادةيقبل المترشحون لاجتياز كل الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، غير أنه لا يقبل لاجتياز الاختبار الشفاهي الذين حصلوا على علامة مقصية .
المادة 16
فتح المادةتمنح زيادة في النقط مساوية لواحد من عشرين من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 17
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها .
المادة 18
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب ترتيب الاستحقاق من قبل لجنة الامتحان .
المادة 19
فتح المادةتنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين الرتبة عون تقنى اختصاصى للفلاحة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 20
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة عون تقنى اختصاصى للفلاحة، كمتمرنين، وفي الجهات المختلفة حسب احتياجات المصلحة ودرجة استحقاقهم .
المادة 21
فتح المادةكل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد تبليغه التعيين يفقد نجاحه في المسابقة .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير 1974 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 صفر عام 1394
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.