قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة المغفلة الجزائرية «بافايي» في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات . 347

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.