مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . . 345

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.