مرسوم رئاسي رقم 05-441 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان 18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 " مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.