مرسوم تنفيذي رقم 05-444 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر الوطنية من أجل حماية البيئة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة.
المادة 2
فتح المادةتمنح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة لكل شخص طبيعي أو معنوي يكون قد ساهم بنشاطاته أو بأعماله في حماية البيئة.
المادة 3
فتح المادةتمنح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة كل سنة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبيئة.
المادة 4
فتح المادةتمنح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة لجنة تحكيم يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله.
تتكون لجنة التحكيم مما يأتي :
- - ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- أربعة (4) علميين يعملون في ميدان البيئة
- أربعة (4) ممثلين عن جمعيات تعمل من أجل حماية البيئة
- أربعة (4) ممثلين عن هيئات تعمل في ميدان البيئة.
المادة 5
فتح المادةيعيّن الممثلون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات سير لجنة التحكيم عن طريق نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةتكلف لجنة التحكيم بما يأتي :
- اقتراح المواضيع تقديم معايير الاختيار، تقييم الأعمال والنشاطات في مجال حماية البيئة،
- تعيين الناجحين. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةتحدد قيمة الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة الذي يحدد مواضيعها.
المادة 9
فتح المادةيتم التكفل بالجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة ومكافأتها في إطار ميزانية الدولة وبعنوان القروض الممنوحة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
المادة 10
فتح المادةيسلم الوزير المكلف بالبيئة الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.