قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد تنظيم مفتشية العمل للولاية. 21
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم مفتشية العمل للولاية، تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنظم مفتشية العمل للولاية في مصالح يتراوح عددها بين مصلحتين (2) وثلاث (3) مصالح حسب أهمية وخصوصيات كل ولاية.
المادة 3
فتح المادةتنظم مفتشية العمل للولاية في ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران وورقلة في ثلاث
(3) مصالح هي :
مصلحة العلاقات المهنية والمراقبة مصلحة الوقاية من الأخطار المهنية مصلحة التقييم والتلخيص.
المادة 4
فتح المادةتكلف مصلحة العلاقات المهنية والمراقبة لاسيما بما يأتي : 22 الجريدة الرسمية للجمهورية السهر على احترام تطبيق تشريع العمل وإعلام السلطة السلمية بذلك،
- وضع بطاقية و ملفات الهيئات المستخدمة الخاضعة لمراقبة مفتشية العمل التابعة لاختصاصها الإقليمي وتحيينها ،
- ضمان التسجيل أو الموافقة حسب الحالة، على الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية في العمل والأنظمة الداخلية و القيام ، عند الاقتضاء، بالإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى ضمان مطابقتها مع الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، تنظيم معالجة النزاعات الفردية في العمل طبقا للتشريع المعمول به
- السهر على تنظيم نشاطات الوقاية والمصالحة في مجال النزاعات الجماعية في العمل،
- إعلام الهيئات المستخدمة والمنظمات النقابية للعمال و المستخدمين بتشريع وتنظيم العمل
- مسك سجلات الأعمال التي يحررها مفتشو العمل ،
- ضمان متابعة الدعاوى التي تباشرها مفتشية العمل على مستوى المحاكم والمرتبطة بتطبيق تشريع وتنظيم العمل
- تنظيم وتنفيذ كل نشاط يرمي إلى مكافحة العمل المأجور غير القانوني و إعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بالمخالفات التي تمت معاينتها،
- مساعدة الشركاء الاجتماعيين في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية في العمل،
- السهر على احترام تشريع و تنظيم العمل في مجال تشغيل العمال الأجانب ،
- وضع أدوات جمع المعلومات بالتنسيق مع المصالح المعنية في مجال تقييم وضعية التشغيل في المؤسسات و إعداد حصائل دورية بشأنها.
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلحة الوقاية من الأخطار المهنية، لا سيما بما يأتي:
- تنظيم نشاطات المراقبة في مجال الوقاية الصحية والأمن و طب العمل و إرسال التقارير بشأنها، تنشيط عمل مفتشي العمل في مجال الوقاية من الأخطار المهنية معالجة المعطيات الخاصة بالوقاية الصحية والأمن و طب العمل وتحليلها، استغلال تصريحات حوادث العمل و الأمراض المهنية الواردة من وكالات الضمان الاجتماعي ،
- العمل مع الهيئات المتخصصة و مصالح طب العمل قصد الوقاية من الأخطار المهنية.
المادة 6
فتح المادةتكلف مصلحة التقييم والتلخيص، لا سيما بما يأتي:
تنشيط إنجاز التحقيقات و الدراسات والتفتيشات المعممة و إرسال التقارير الخاصة بها، ضمان جمع كل المعلومات الإحصائية التي لها صلة بمهام نشاطات مفتشي العمل و معالجتها، تقييم إنجاز الأعمال المسجلة في برنامج النشاط و إعداد الحصائل الدورية
- المشاركة في تنظيم و سير أعمال التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف المنظمة لفائدة أعوان مفتشية العمل تنظيم و تسيير الوثائق القانونية والمتخصصة ذات الصلة بتشريع وتنظيم العمل و مهام مفتشية العمل
- تحضير التقرير الدوري للإعلام الموجه للجماعات المحلية المعنية حول ظروف العمل السائدة في المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي، تنظيم علاقات مفتشية العمل مع الإدارات على مستوى الولاية.
المادة 7
فتح المادةتنظم مفتشية العمل للولاية في الولايات على مستوى ولاية تيزي وزو وسطيف والبليدة وتيارت والشلف وسكيكدة ومستغانم وقالمة وسيدي بلعباس وباتنة وغليزان وتبسة وبشار وتلمسان وبجاية وبومرداس وتيبازة والبويرة وسعيدة ومعسكر والمدية وعين تموشنت وأدرار وخنشلة وإيليزي والجلفة والنعامة وتيسمسيلت والمسيلة والبيض وتندوف والوادي وسوق أهراس وغرداية وتامنغست وجيجل والأغواط وبسكرة والطارف وميلة وبرج بوعريريج وأم البواقي وعين الدفلى، في مصلحتين
(2) كما يأتي :
- مصلحة الوقاية و التنشيط والمراقبة مصلحة التقييم و التلخيص.
المادة 8
فتح المادةتمارس مصلحة الوقاية والتنشيط والمراقبة المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه . 18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةتمارس مصلحة التقييم و التلخيص المهام المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
وزير المالية وزير العمل و الضمان الاجتماعي مراد مدلسي الطيب لوح عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.