ج.ر عدد 24 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 . ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 14 أبريل سنة 2019 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 19-114 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 19-115 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع..

سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة

مرسوم تنفيذي رقم 19-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 19-117 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع..

سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة

مرسوم تنفيذي رقم 19-118 مؤرخ في 3 شعبان عام 1400 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع..

مرسوم تنفيذي رقم 19-119 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 19-120 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة الصناعة والمناجم.. مرسوم تنفيذي رقم 19-127 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة مراسيم فردية

2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة

2019 ، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم……. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، الجمهورية. يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول …………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول …………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا…. يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وال.. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة للحماية المدنية. 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير التقني للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط بالديوان الوطني للإحصائيات. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية المدية….. 14 مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للجامعات . 14

8 شعبان عام 1440 ه 14 أبريل سنة 2019 م الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 3 فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمنان إنهاء مهام عميدين لكليتين بجامعتين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة

2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، ولاية البيض. يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 التقليدية في ولاية تيبازة.

2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير الأول.. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول …………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للحماية المدنية.. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعيين واللولاية تيزي وزو………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك ببشار …….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيزي وزو… 16 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، تتضمن تعيين مديرين للجامعات . 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.

يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات……. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة السياحة والصناعة التقليدية.

2018، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة

فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 14 أبريل سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى مختلطا.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1440 الموافق 12 مارس سنة 2019، يتضمن تجديد رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة… وزارة العدل

انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته

قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة سبدو….. 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، ومدته ومحتوى برامجه.. 19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. 26 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية تل بحر .. في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 14 أبريل سنة 2019 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-114 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره سبعة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (17.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليارا دينار (2.000.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره سبعة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (17.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليارا دينار (2.000.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19

تنظيمية ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات 17.500.000 2.000.000 غير متوقعة المجموع 17.500.000 2.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية 17.500.000 2.000.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 17.500.000 2.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-115 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 8 شعبان عام 1440 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
    • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار (2.861.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وسبعمائة وأربعة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (8.764.600.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار (2.861.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وسبعمائة وأربعة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (8.764.600.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي 14 أبريل سنة 2019 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 2.861.000 8.764.600 غير متوقعة المجموع 2.861.000 8.764.600 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • دعم الخدمات المنتجة 2.461.000 4.861.600
  • المنشآت القاعدية 2.500.000 الاقتصادية والإدارية
  • المنشآت القاعدية 400.000 1.403.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 2.861.000 8.764.600 مرسوم تنفيذي رقم 19-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول

8 شعبان عام 1440 ه 14 أبريل سنة 2019 م الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار (5.773.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وتسعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار (9.932.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار (5.773.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وتسعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار (9.932.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 5.773.000 9.932.000 غير متوقعة المجموع 5.773.000 9.932.000 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 7 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • الفلاحة والري 4.240.000 8.479.000
  • المنشآت القاعدية 1.453.000 1.453.000 الاقتصادية والإدارية
  • المنشآت القاعدية 80.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 5.773.000 9.932.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-117 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستة وستون مليونا وستمائة

ألف دينار (166.600.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (166.600.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (166.600.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (166.600.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات 166.600 166.600 غير متوقعة المجموع 166.600 166.600 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية 166.600 166.600 الاجتماعية - الثقافية المجموع 166.600 166.600 14 أبريل سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-118 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
      • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وعشرون مليون دينار (525.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسون مليون دينار (1.050.000.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وعشرون مليون دينار (525.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسون

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2019 م مليون دينار (1.050.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 سنة نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات 525.000 1.050.000 غير متوقعة المجموع 525.000 1.050.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج التربية - التكوين 525.000 1.050.000 المجموع 525.000 1.050.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-119 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 9 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-30 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية الفرع الخامس - المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الخامس – المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الباب رقم 02-34 “المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث”. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 8 شعبان عام 1440 ه

14 أبريل سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - 12-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - 13-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - 14-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات……………. 2.500.000 الأدوات والأثاث………………. 3.000.000 اللوازم…….. 3.000.000 التكاليف الملحقة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………….. مرسوم تنفيذي رقم 19-120 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، مجموع الفرع الخامس 11.500.000 11.500.000
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-41 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليون دينار (119.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 14 أبريل سنة 2019 م الجزائرية / العدد 24 11 الباب رقم 44-19 مساهمة لوكالة تطوير المؤسسات المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الصناعة الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار”. والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره الشعبية. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مائة وتسعة عشر مليون دينار (119.000.000دج) يقيد في حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم و في الأبواب المبينة 2019 في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. نور الدين بدوي الاعتمادات المخصصة (دج) 12.906.000 7.352.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 7.491.000 مجموع القسم الأول 27.749.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 695.000 5.065.000 مجموع القسم الثالث….. 5.760.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…. 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 20.132.000 3.681.000 مجموع القسم السادس 23.813.000 مجموع العنوان الثالث 57.322.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.322.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 8 شعبان عام 1440 ه

14 أبريل سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 21.812.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.. 23.536.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 3.695.000 مجموع القسم الأول 49.043.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.297.000 الضمان الاجتماعي.. 11.338.000 مجموع القسم الثالث 12.635.000 مجموع العنوان الثالث 61.678.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 61.678.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 19-127 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيما المادة 99 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. مجموع الفرع الأول 119.000.000 119.000.000 المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير ، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يُتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل 2019 نور الدين بدوي

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن التجنس بالجنسية . الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • الغضبان عبد المولى المولود في 4 جانفي سنة 1957 بغريان (ليبيا) ، وابنه القاصر : الغضبان سالم، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2000 بطرابلس (ليبيا)، الغضبان صالحة، زوجة الغضبان عبد المولى، المولود في 20 غشت سنة 1965 بغريان (ليبيا)،
  • الغضبان هيثم، المولود في 22 جانفي سنة 1987 بطرابلس (ليبيا)
  • الغضبان الحارث، المولود في 31 مايو سنة 1988 بطرابلس (ليبيا)
  • الغضبان هاني، المولود في 17 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر (الجزائر)
  • الغضبان الحسين، المولود في 7 مايو سنة 1994 بتونس (تونس)،
  • الغضبان الحسن، المولود في 7 مايو سنة 1994 بتونس (تونس)
  • الغضبان هارون، المولود في 11 مارس سنة 1998 بطرابلس (ليبيا). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيدة والسيدين للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 13 فردية الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • اسيا تميمي عامر بن فرحات
  • أحسن يربوب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، تنهى مهام السيد فضيل فروخي، بصفته مديرا لديوان الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد بوجريدة ، بصفته رئيسا لديوان الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الحق ناصري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 8 شعبان عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الحكيم شاطر ، بصفته واليا لولاية تيزي وزو ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للحماية . المدنية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد بوعلام بوغلاف، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير التقني للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد رابح همامي، بصفته مديرا تقنيا للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدة انيسة عصاد، بصفتها نائبة مدير للأنشطة الاجتماعية والصحية بوزارة التربية الوطنية ، لإحالتها على التقاعد. 14 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد أحمد لعلاوي، بصفته مديرا للتربية في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد عبد الله باحماوي، بصفته مديرا لجامعة أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد موسى زيرق، بصفته مديرا لجامعة البويرة ، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد خلادي مدربل ، بصفته مديرا لجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد خميسي حميدي، بصفته مديرا لجامعة الجزائر 2. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد عبد القادر خالدي، بصفته مديرا لجامعة معسكر. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام عميدين لكليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد الشيخ بلفضل، بصفته عميدا لكلية العلوم التطبيقية بجامعة تيارت ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدة فتيحة زرداوي، بصفتها عميدة لكلية العلوم الإنسانية بجامعة الجزائر 2 ، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد عبد الباقي بن زيان، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدة فاتن بشيخي، بصفتها مديرة للبرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد جمال برشيش، بصفته مهام مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 15

  • العربي بن عاشورة، في ولاية باتنة مسعود حميدي، في ولاية خنشلة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية . البيض بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد كمال بن ضيف ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى :

  • جمال قاضي، في ولاية البيض محمد مختيش، في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة . التقليدية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد أحمد قاسي عبد الله، بصفته أمينا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدة هادية شنيت، بصفتها مديرة للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة ، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، يعين السيد عبد الحكيم شاطر ، مديرا لديوان الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يعيّن السيد عبد الحق ناصري رئيسا لديوان الوزير . الأول مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين المدير العام للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد بوعلام بوغلاف، مديرا عاما للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعيين وال لولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، يعيّن السيد محمود جامع، واليا لولاية تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك ببشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، يعيّن السيد عبد الناصر خنتوت، مديرا جهويا للجمارك ببشار. 14 أبريل سنة 2019 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، يعين السيد أحمد لعلاوي، مديرا للتربية في ولاية تيزي وزو. مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، تتضمن تعيين مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيد نور الدين ادجر فور، مديرا لجامعة أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد الشيخ بلفضل، مديرا لجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدة فتيحة زرداوي، مديرة لجامعة الجزائر 2. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد سمير بن طاطة ، مديرا لجامعة معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيد عبد الباقي بن زيان، مديرا لجامعة وهران 1. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري :

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2019 م صونية حمداش، نائبة مدير للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية لياسمين بوشاك، نائبة مدير للصيدلة البيطرية والمدخلات

  • دليلة حمام، نائبة مدير للمصادقات والاعتمادات
  • شهرزاد بلعيساوي، نائبة مدير لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها،
  • أمال يسرف ، نائبة مدير للإحصائيات الفلاحية
  • مصطفى دالي، نائب مدير للأنظمة المعلوماتية، عباس مخالدي، نائب مدير للتشغيل الفلاحي،
  • حميد ولد يوسف، نائب مدير للتكوين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد كمال بن ضيف مديرا عاما للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، يعيّن السيد رشيد عنان، مديرا للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، يعيّن السيد نور الدين رميته، مديرا للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : محمد مختيش، في ولاية أدرار،
  • جمال قاضي، في ولاية الشلف
  • زكرياء علالة، في ولاية الجلفة
  • بوبكر سايح، في ولاية تيسمسيلت
  • محمد بوشريط، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة السياحة والصناعة . التقليدية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 ، تعين السيدة هادية شنيت، أمينة عامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 8 شعبان عام 1440 ه

14 أبريل سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى مختلطا. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الإستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى مختلطا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس 2019 وزير الصحة والسكان عن وزير الدفاع الوطني وإصلاح المستشفيات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مختار حسبلاوي الفريق أحمد قايد صالح قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1440 الموافق 12 مارس سنة 2019، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية . الرابعة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1440 الموافق 12 مارس سنة 2019 ، يجدد انتداب السيد الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول مايو سنة 2019. وزارة العدل قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019 ، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة سبدو. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97–11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدل والمتمم لا سيما المادة 9 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة سبدو فرع قضائي يكون مقره ببلدية سيدي الجيلالي وتمتد دائرة اختصاصه المحلي إلى إقليم بلديتي سيدي الجيلالي والبويهي. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019 الطيب لوح

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2019 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامجه إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 61 و 63 و 70 و 85 و 98 و 103 الفقرتين 2 و 3 و 128 الفقرتين 3 و 4 و 143 و 144 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 19 و 151 (الفقرتين 2 و 3) و 160 (الفقرتين 1 و2) و 169 و 171 (الفقرتين 2 و 3 ) من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي :

  • سلك تقنيي دعم البحث :
  • رتبة تقني لدعم البحث
  • رتبة تقني سام لدعم البحث.
  • سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث :
  • رتبة معاون تقني لدعم البحث.
  • سلك المكلفين بالإعلام العلمي والتكنولوجي :
  • رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول.
  • سلك مساعدي الإعلام العلمي والتكنولوجي :
  • رتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي.
  • سلك معاوني الإعلام العلمي والتكنولوجي : – رتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي.
  • سلك متصرفي البحث :
  • رتبة متصرف البحث من المستوى الأول.
  • سلك مساعدي تسيير البحث :
  • رتبة مساعد تسيير البحث – رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث.
  • سلك معاوني تسيير البحث : رتبة معاون تسيير البحث.
  • سلك أعوان تسيير البحث :
  • رتبة عون تقني لتسيير البحث.
  • سلك المحاسبين الإداريين للبحث :
  • رتبة محاسب إداري للبحث – رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه على الخصوص :
  • الرتبة أو الرتب المعنية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 8 شعبان عام 1440 ه

عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحدد في المخطط السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها، مدة التكوين،

  • تاريخ بداية التكوين
  • المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية. المادة 4 : تبلغ نسخة من المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام المقرر. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. تعلم الإدارة المستخدمة المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
  • بالنسبة لرتب متصرف البحث من المستوى الأول، مساعد رئيسي لتسيير البحث ومساعد تسيير البحث : جامعة التكوين المتواصل
  • كليات الحقوق بالجامعات.
  • بالنسبة لرتبتي مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول ومساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي :
  • الكليات والمعاهد بالجامعات التي تضمن التكوين في التخصص.
  • بالنسبة لرتبة تقني سام لدعم البحث : الكليات والمعاهد بالجامعات التي تضمن التكوين في . التخصص 14 أبريل سنة 2019 م
  • بالنسبة لرتب محاسب إداري رئيسي للبحث، محاسب إداري للبحث، معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي، معاون تسيير البحث وتقني لدعم البحث :
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
  • بالنسبة لرتبتي عون تقني لتسيير البحث ومعاون تقني لدعم البحث :
  • مراكز التكوين المهني والتمهين. المادة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي و / أو عن بعد، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
  • تسعة (9) أشهر ، بالنسبة لرتبتي مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول ومتصرف البحث من المستوى الأول
  • ستة (6) أشهر ، بالنسبة لباقي الرتب. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه ، و / أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون خلال دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحدد مدته كما يأتي: – شهران (2)، بالنسبة لرتبتي مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول ومتصرف البحث من المستوى الأول،
  • شهر واحد (1)، بالنسبة لباقي الرتب. ويُعدون، على إثره، تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبتي مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول ومتصرف البحث من المستوى الأول، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. المادة 14 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية لرتب تقني لدعم البحث وتقني سام

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2019 م لدعم البحث ومعاون تقني لدعم البحث ومساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي ومعاون الإعلام العلمي والتكنولوجي ومساعد تسيير البحث ومساعد رئيسي لتسيير البحث ومعاون تسيير البحث وعون تقني لتسيير البحث ومحاسب إداري للبحث ومحاسب إداري رئيسي للبحث، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. المادة 15 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر يختار من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعداده. المادة 16 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية. المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :

  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل 1
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل 1، -علامة تقرير نهاية التكوين أو مناقشة المذكرة، المعامل 2. المادة 18 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 17 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 19 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي، في الرتب المعنية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 21 المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018. وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال الملاحق برامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث الملحق رقم 1 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني لدعم البحث 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
  • وحدتان (2) نظريتان حسب التخصص
  • وحدة (1) تطبيقية حسب التخصص
  • وحدة (1) في التحرير الإداري تتمحور على الخصوص، حول :
  • مبادئ وقواعد التحرير الإداري،
  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية الرسالة والمحاضر وعروض الحال والتقارير، …إلخ).
  • وحدة (1) في الإعلام الآلي تتمحور على الخصوص، حول :
  • معالجة النصوص،
  • إعداد الجداول
  • محركات البحث في الإنترنيت . يتم اختيار الوحدات النظرية والتطبيقية حسب التخصص من طرف السلك البيداغوجي لمؤسسة التكوين بالاتفاق مع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. 2 - التربص التطبيقي، المدة شهر واحد (1) .

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 8 شعبان عام 1440 ه

الملحق رقم 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام لدعم البحث 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :

  • وحدتان (2) نظريتان حسب التخصص – وحدة (1) تطبيقية حسب التخصص
  • وحدة (1) في التحرير الإداري تتمحور على الخصوص، حول :
  • مبادئ وقواعد التحرير الإداري
  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية الرسالة والمحاضر وعروض الحال والتقارير ، …إلخ). وحدة (1) في الإعلام الآلي تتمحور على الخصوص، حول :
  • معالجة النصوص،
  • إعداد الجداول
  • محركات البحث في الإنترنيت. يتم اختيار الوحدات النظرية والتطبيقية حسب التخصص، من طرف السلك البيداغوجي لمؤسسة التكوين، بالتشاور مع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). 14 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 3 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون تقني لدعم البحث 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
  • وحدتان (2) نظريتان حسب التخصص – وحدة (1) تطبيقية حسب التخصص
  • وحدة (1) في التحرير الإداري تتمحور على الخصوص، حول :
  • مبادئ وقواعد التحرير الإداري،
  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية الرسالة والمحاضر وعروض الحال والتقارير ، …إلخ).
  • وحدة (1) في الإعلام الآلي تتمحور على الخصوص، حول :
  • معالجة النصوص،
  • إعداد الجداول
  • محركات البحث في الإنترنيت. يتم اختيار الوحدات النظرية والتطبيقية حسب التخصص، من طرف السلك البيداغوجي لمؤسسة التكوين، بالتشاور مع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). الملحق رقم 4 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : سبعة (7) أشهر : الرقم الوحدات الحجم الساعي | المعامل 1 مناجمنت المجموعات التوثيقية 70 سا 3 2 التكنولوجيات الجديدة للإعلام 30 سا 2 3 الشبكات التوثيقية 70 سا 3 4 استراتيجية الاتصال في المكتبات 70 سا 3 5 الوثائق المهيكلة والأرشيف 6 لغة إنجليزية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهران (2). الرقمي 30 سا 2 20 سا 1 290 سا

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 14 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 5 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر : الرقم الوحدات 1 مبادئ أساسية في التصنيفات العشرية لديوي ، التصنيفات العالمية وملف السلطة 2 تسيير المصادر الإلكترونية الجزائرية / العدد 24 23 الإعلام العلمي والتكنولوجي الحجم الساعي | المعامل العشرية 50 سا 3 30 سا 2 3 التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في المكتبات 30 سا 1 4 البحث عن المعلومة : منهجية البحث عن المعلومة في الإنترنيت 30 سا 2 5 رقمنة وإنشاء المكتبات الرقمية : صورة عملية ( استعمال الأرضيات) 6 تقنيات التوثيق ( الترقيم الاستدلالي والتصديق) 7 لغة إنجليزية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). الملحق رقم 6 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر : الرقم الوحدات 1 طرق إعداد الكتالوجات 2 تقنيات التوثيق 30 سا 1 50 سا 3 20 سا 1 240 سا الإعلام العلمي والتكنولوجي الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 50 سا 3 3 البحث عن المعلومة : منهجية البحث عن المعلومة في الإنترنيت 40 سا 3 4 التكنولوجيات الجديدة للإعلام 5 إعلام وتوجيه، اتصال شفهي وكتابي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). 40 سا 2 30 سا 2 190 سا

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق رقم 7 العدد 24 8 شعبان عام 1440 ه 14 أبريل سنة 2019 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة متصرف البحث من المستوى الأول 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : سبعة (7) أشهر : الرقم الوحدات 1 القانون الإداري 2 القانون الدستوري 3 المناجمنت العمومي 4 المالية العمومية 5 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهران (2). الملحق رقم 8 الحجم الساعي | المعامل 60 سا 3 30 سا 3 60 سا 3 30 سا 3 60 سا 3 240 سا برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تسيير البحث 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر : الرقم 1 الوحدات 1 مدخل إلى القانون 2 مفاهيم القانون العام 3 تسيير الموارد البشرية 4 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). الملحق رقم 9 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر : الرقم الوحدات 1 مدخل إلى القانون 2 مفاهيم القانون العام 3 تسيير الموارد البشرية 4 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 60 سا 3 180 سا مساعد رئيسي تسيير البحث الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 60 سا 3 180 سا

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 14 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 10 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر : الرقم الوحدات 1 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية 2 التنظيم الإداري والمؤسساتي 3 التحرير الإداري 4 الإعلام الآلي 5 تقنيات التوثيق والأرشيف الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). الملحق رقم 11 الجزائرية / العدد 24 25 معاون تسيير البحث الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 40 3 40 سا 3 180 سا برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة عون تقني لتسيير البحث 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر : الرقم الوحدات 1 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية 2 التنظيم الإداري والمؤسساتي 3 التحرير الإداري 4 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). الملحق رقم 12 الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 3 180 سا برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محاسب إداري للبحث 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر : الرقم الوحدات 1 المحاسبة العمومية 2 المالية العمومية 3 الإحصاء 4 تسيير الميزانية 5 تقنيات التوثيق والأرشيف 6 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 40 سا 3 30 سا 2 40 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 2 210 سا

الملحق 14 أبريل سنة 2019 م رقم 13 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر : الرقم الوحدات 1 مفاهيم القانون الإداري 2 المحاسبة العمومية 3 المالية العامة 4 الإحصاء 5 تسيير الميزانية 6 النظام المحاسبي الحجم الساعي | المعامل 20 سا 2 40 سا 3 40 سا 3 20 سا 2 40 سا 3 40 سا 3 7 تقنيات التوثيق والأرشيف 20 سا 2 8 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة . التقليدية بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أول ديسمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، كما يأتي : “ (بدون تغيير حتى) السيدة دليلة بن تلمساني، المديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، خلفا للسيد كمال بوعام، (الباقي بدون تغيير) . .” . 20 سا 2 240 سا وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية تل بحر. بموجب قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية تل بحر ، كما يأتي : “ ممثل الوزير المكلف بالبيئة :

  • السيد بلطرش كمال الدين، رئيسا، خلفا للسيد تباني مسعود. ممثلو وزير الدفاع الوطني :
  • السيّد بلواعر توفيق، خلفا للسيّد كربوعة مراد
  • السيد حاكم يوسف، خلفا للسيد سمان محمد سعيد،

8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 14 أبريل سنة 2019 م

  • السيد جريو محمد عبد الوهاب، خلفا للسيد كاشبي عثمان. بدون تغيير). ممثل وزير الشؤون الخارجية :
  • السيد سوالم لزهر ، خلفا للسيد ماحي توفيق عبد القادر. …………. بدون تغييير حتى ) … ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية : السيدة زياني نورة ، خلفا للسيد أيت عمارة أحسن. ممثلا الوزير المكلف بالأشغال العمومية :
  • السيد جحا فرحات، خلفا للسيد بن عمور طارق السيد بلعيدي جيلالي، خلفا للسيد الخضاري بوجمعة. ممثلو الوزير المكلف بالبيئة :
  • السيدة شنيبط هالة، خلفا للسيد بابا كريم (بدون تغيير)… …….. السيد دراجي بلوم علقمة، خلفا للسيدة شنوف نادية. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر

ممثل الوزير المكلف بالثقافة :

  • السيد شنتير فريد، خلفا للسيد طاطا فريد. ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني :
  • السيدة ياحي فتيحة، خلفا للسيّدة طايبي فتيحة. ممثلة الوزير المكلف بالصحة :
  • السيدة بدر الدين سعيدة، خلفا للسيد بوريش عبد الرحمان. ممثلة الوزيرة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • السيدة بوزعباطة خديجة ، خلفا للسيد العيشاوي . مرزاق ممثلة الوزير المكلف بالسياحة :
  • السيدة أمبارك خديجة، خلفا للسيد عليلي جمال. ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية : السيدة بن بوستة سعاد، خلفا للسيدة أمالو سعيدة”. مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة