مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 التقليدية في ولاية تيبازة. 15 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة 15 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.