مرسوم تنفيذي رقم 19-119

مرسوم تنفيذي رقم 19-119 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الخامس — المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.