مرسوم تنفيذي رقم 19-119 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية
الفرع الخامس — المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الخامس – المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الباب رقم 02-34 "المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - 12-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - 13-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - 14-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات................ 2.500.000 الأدوات والأثاث................... 3.000.000 اللوازم........ 3.000.000 التكاليف الملحقة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة..............
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.