قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى مختلطا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الإستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى مختلطا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس 2019 وزير الصحة والسكان عن وزير الدفاع الوطني وإصلاح المستشفيات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مختار حسبلاوي الفريق أحمد قايد صالح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.