مرسوم تنفيذي رقم 19-117 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع 6 سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (166.600.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (166.600.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (166.600.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (166.600.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 166.600 166.600 غير متوقعة المجموع 166.600 166.600 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 166.600 166.600 الاجتماعية - الثقافية المجموع 166.600 166.600 14 أبريل سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.