مرسوم تنفيذي رقم 19-117

مرسوم تنفيذي رقم 19-117 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع 6 سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.