قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة سبدو
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة سبدو فرع قضائي يكون مقره ببلدية سيدي الجيلالي وتمتد دائرة اختصاصه المحلي إلى إقليم بلديتي سيدي الجيلالي والبويهي.
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019 الطيب لوح 8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2019 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.