مرسوم تنفيذي رقم 19-115 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع 5 سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار (2.861.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وسبعمائة وأربعة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (8.764.600.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار (2.861.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وسبعمائة وأربعة وستون مليونا وستمائة ألف دينار (8.764.600.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي 14 أبريل سنة 2019 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 2.861.000 8.764.600 غير متوقعة المجموع 2.861.000 8.764.600 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 2.461.000 4.861.600
- المنشآت القاعدية 2.500.000 الاقتصادية والإدارية
- المنشآت القاعدية 400.000 1.403.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 2.861.000 8.764.600
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.