مرسوم تنفيذي رقم 19-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار (5.773.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وتسعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار (9.932.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار (5.773.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وتسعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار (9.932.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 5.773.000 9.932.000 غير متوقعة المجموع 5.773.000 9.932.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 4.240.000 8.479.000
- المنشآت القاعدية 1.453.000 1.453.000 الاقتصادية والإدارية
- المنشآت القاعدية 80.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 5.773.000 9.932.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.