مرسوم تنفيذي رقم 19-154 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار (97.314.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار (97.314.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير 15 مايو سنة 2019 م تنظيمية وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-05 "إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل 2019 نور الدين بدوي
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.