مرسوم تنفيذي رقم 19-154

مرسوم تنفيذي رقم 19-154 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.