قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 16 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة 35 المؤرّخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 35
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 16 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة 35 المؤرّخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 35
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.