مرسوم تنفيذي رقم 04-334 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي مراسيم فردية أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 :
يودع طلب السكن لدى الدائرة المعنية مقابل الحصول على وصل يحمل رقم التسجيل وتاريخه".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 :
وخلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه، يحدد الوالي بقرار ، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة واختتامها....." (الباقي بدون تغيير).
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 7 : يبلّغ قرار الوالي المذكور في المادة 6 أعلاه، إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : لغرض التحقق ميدانيا من صحة المعلومات الواردة في طلبات السكن، يشكل رئيس الدائرة فرقة للتحقيق أو أكثر.
يعين الوالي بقرار الأشخاص المفوضين لهذا الغرض، بناء على اقتراح رئيس الدائرة المعني".
( الباقي بدون تغيير). 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : تفحص طلبات السكن لجنة للدائرة لمنح السكنات، تتكون كما يأتي :
رئيس الدائرة، رئيسا رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن، ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل الصندوق الوطني للسكن.
يعين أعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي المختص إقليميا".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى والمطة الأولى من الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تتولى لجنة الدائرة المكلفة بمنح السكنات مهمة ما يأتي :
- تبت في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيق الذي قامت به فرق التحقيق".
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرتين 1 و 3 من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : تتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة المعنية.
تتولى مصالح الدائرة كتابة لجنة الدائرة".
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : تحدد لجنة الدائرة قائمة المستفيدين المعتمدين".
المادة 10
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : تتكون لجنة الطعن من :
الوالي، رئيسا،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس الدائرة التي أنشئت فيها المساكن الممنوحة،
- المدير الولائي المكلف بالسكن، المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل الصندوق الوطني للسكن.
تتولى مصالح الولاية كتابة لجنة الطعن".
المادة 11
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة 2 والمطة الأولى من الفقرة 3 من المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 42-98 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 :
ويمكن أن تباشر بهذه الصفة كل التحقيقات التي تراها ضرورية لاتخاذ القرارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة لمنح السكنات.
- رئيس الدائرة المعني، للقيام بالإجراءات الضرورية ولاسيما نشرها خلال ثمان وأربعين (48) ساعة بمقر البلدية".
المادة 12
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يمكن أن يقرّر الوالي، بصفة استثنائية، منح بلدية أو عدة بلديات مجاورة جزءا من سكنات البرنامج المقرر توزيعه".
المادة 13
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : تحوّل كل الملفات المتعلقة بطلب السكن والمسجلة لدى المجالس الشعبية البلدية إلى الدائرة المعنية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يتم التحويل المنصوص عليه أعلاه على أساس كشف يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، يبين قائمة الملفات المحولة".
المادة 14
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.