قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004 ، كهربائية. 23 يتضمن الموافقة على بناء منشآت 23
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز الأربعاء بمركز مفتاح، مخططه يمر بولاية البليدة.
- خط كهربائي جوفي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز تيزي وزو، بقطع الخط الكهربائي 60 كف تيزي وزو / ذراع بن خدة، مخططه يمر بولاية تيزي وزو.
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز مزافران بليدة المعالمة بقطع الخط الكهربائي 60 كف بني مراد / القليعة، مخططه يمر بولايتي الجزائر والبليدة.
– خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز باتنة بمركز عين مليلة مخططه يمر بولايتي باتنة وأم البواقي.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز المعذر بقطع الخط الكهربائي 60 كف باتنة / عين مليلة، مخططه يمر بولاية باتنة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004.
شكيب خليل وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.