مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية جيجل
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 76-2000 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية جيجل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمان كرنان، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية جيجل، لإحالته على التقاعد.
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 76-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.