ج.ر عدد 86 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-449 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-450 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-451 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-452 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 22-453 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 22-454 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-442 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 22-443 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-444 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 22-445 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 22-446 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 22-447 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 22-448 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية جيجل….. 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الجبائية الدولية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………… 23

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 3 21 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المحافظة العقارية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة المالية…………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتشين في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة اللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الدولي للصحافة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصحة….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمحكمة الدستورية. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

27 جمادى الأولى عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 21 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا……………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية باتنة….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية الجزائر…….. 28 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة والاستثمارات والتعاون بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة…. 30 قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة………………… 31 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران……………………………………… 31

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 5 21 ديسمبر سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-449 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار 110.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار 110.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات…………………………………………………………. 37.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث………………………………………………………… 7.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم……………………………………………………………………… 6.500.000 34-06 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول………………. 4.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات……………………………………………………… 38.000.000 مجموع القسم الرابع 92.500.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

21 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني…………………………………………………………. 6.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 6.500.000 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة………………………………………………………… 4.000.000 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 7.000.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.000.000 مجموع الفرع الأول 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 110.000.000 مرسوم رئاسي رقم 22-450 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وسبعة وأربعون مليون دينار 147.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وسبعة وأربعون مليون دينار 147.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-04 ”الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات .’’ المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-451 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-19 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 1.470.123.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 1.470.123.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-09 ‘’الإدارة المركزية – تخصيص للصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة (بعنوان السطر الثاني : النفقة)’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 7 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-452 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار 53.967.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار 53.967.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-10 ”الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقمة جامعة الدول العربية .’’2022 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-453 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-26 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، 21 ديسمبر سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2022، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-13 ‘’مساهمة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة واثنا عشر ألف دينار 5.512.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة واثنا عشر ألف دينار 5.512.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-13 ‘’مساهمة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-454 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة،

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-161 المؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-71 المؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-113 المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-130 المؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-176 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيد محمد طاهر بلال، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-442 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 9 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار 28.920.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار 28.920.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

21 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - الحالة المدنية…………………………………………………….. 13.920.000 مجموع القسم السابع 13.920.000 مجموع العنوان الثالث 13.920.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.920.000 مجموع الفرع الأول 13.920.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الثالث 5.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع السادس 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………………. 28.920.000

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 11 21 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 10.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………. 3.920.000 مجموع القسم الرابع 13.920.000 مجموع العنوان الثالث 13.920.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.920.000 مجموع الفرع الأول 13.920.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الحماية المدنية - صيانة المباني……………………………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الثالث 5.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع السادس 21 ديسمبر سنة 2022 م “ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع السادس 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 28.920.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-443 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-13 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 74.950.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 74.950.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 13 21 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’أ’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 الإدارة المركزية - مصاريف سير اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي…………………………………………………………………………… 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي……….. 68.450.000 مجموع القسم الرابع 68.450.000 مجموع العنوان الرابع 68.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 72.450.000 مجموع الفرع الأول 72.450.000 الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - تسديد النفقات. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

21 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’أ’’ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………………………………………… 500.000 37-08 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - مصاريف سير الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي………………………………………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الثاني 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 74.950.000 الجدول الملحق ‘’ب’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 15 21 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’ب’’ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا……………………………………………………. 44.500.000 44-15 مركز البحث في العلوم الاسلامية والحضارة…………………………………….. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 64.500.000 مجموع العنوان الرابع 64.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.500.000 مجموع الفرع الأول 68.500.000 الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المنح العائلية……………………………………………………………………………………. 450.000 مجموع القسم الثالث 450.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التكاليف الملحقة……………………………………………………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.450.000 مجموع الفرع الثاني 6.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 74.950.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي رقم 22-444 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، 21 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-20 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 44-21 ”الإدارة المركزية – نفقات متعلقة ببرنامج دعم الدولة للإشهاد، الاعتماد والتقييس’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 5.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 2.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 مجموع الفرع الأول 12.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 12.000.000

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-445 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 17 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وأربعون ألف دينار 6.540.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وأربعون ألف دينار 6.540.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………….. 1.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 1.500.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 5.040.000 مجموع القسم الخامس 5.040.000 مجموع العنوان الثالث 6.540.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.540.000 مجموع الفرع الأول 6.540.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………………. 6.540.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

21 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’ب’’ رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 310.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 300.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 1.015.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 1.020.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 2.645.000 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………. 3.700.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية………………………… 195.000 مجموع القسم السابع 3.895.000 مجموع العنوان الثالث 6.540.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.540.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 6.540.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-446 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-28 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 19 21 ديسمبر سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب الشّعبيّة. المبينة في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ديسمبر سنة .2022 ملايين دينار 8.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق ‘’أ’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 3.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 1.500.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………………. 8.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

21 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’ب’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ……………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………….. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………………….. 8.000.000

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-447 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-28 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-01 ”الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-10 ‘’الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 21 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-448 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-327 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار ومائتان وستون مليونا ومائة وعشرون ألف

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

دينار 1.260.120.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-09 ‘’جهاز المساعدة على الإدماج المهني’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار ومائتان وستون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 1.260.120.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 21 ديسمبر سنة 2022 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل…………………… 1.260.000.000 مجموع القسم الرابع 1.260.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.260.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.260.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 1.260.000.000 المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الإدارة المركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………. 120.000 مجموع القسم الأول 120.000 مجموع العنوان الثالث 120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 120.000 مجموع الفرع الثاني 120.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………………………. 1.260.120.000

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية جيجل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من أوّل نوفمبر سنة 2022، مهام السيّد عبد الغاني درار، بصفته رئيسا لأمن ولاية جيجل، بسبب الوفاة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من أوّل مارس سنة 2022، مهام السيّد اسماعيل بليت، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2022، مهام السيّدة صفية سلمان، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الجبائية الدولية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد جمال مجان، بصفته مديرا للعلاقات الجبائية الدولية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 23 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سلامي تومي، بصفته مكلّفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسين سي شايب، بصفته مفتشا في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المحافظة العقارية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مولود مرازقة، بصفته مديرا للمحافظة العقارية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة آمال رماضنة، بصفتها نائبة مدير للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2021، مهام السيّد يوسف بوعرابة، بصفته مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد الهاشمي شاوش، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا. 21 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد مزيان، رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد قادة بلغتري فضلون، مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عماد الدين بوخالفة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة لبنى عبو، نائبة مدير للشبكة والحماية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : بالأمانة العامة : – أعمرسرير، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – حمزة بن تواتي، رئيسا للدراسات. بالمديرية العامة للضرائب : – سارة تومي، مديرة للتسيير الجبائي، – فتحي بوعمرة، نائب مدير لتحضير قوانين المالية، – محند عامر، نائب مدير للجباية المباشرة، – عمر حموم، نائب مدير للاتفاقيات الجبائية الدولية،

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م – رشيد راكن، نائب مدير لتسوية الخلافات الجبائية الدولية، – غنية بوشلوح، نائبة مدير للتعاون الجبائي الدولي، – نوال لصواق، نائبة مدير لمنازعات الوعاء والتحصيل واسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة، – كاهينة مخطار، نائبة مدير للجان الطعن، – أمال طيبي، نائبة مدير للتظلم الولائي، – فضيلة عبد الله، نائبة مدير لمتابعة المزايا الجبائية، – أرزقي عبو، نائب مدير للملاحقات وتصفية الحسابات، – زهير حساني، نائب مدير لقيادة استراتيجية العصرنة، – نوال حناشي، نائبة مدير للعلاقات مع المهن، – سهام بوسيوف، نائبة مدير لتوحيد المقاييس والمناهج، – صفيان أوشار، نائب مدير للتقديرات وتقييم النجاعة، – ياسين تغليت، نائب مدير للمعايير والإجراءات، – الهاشمي عاشوري، نائب مدير لمتابعة الرقابة الجبائية للمؤسسات، – عبد الرحيم إسقونن، نائب مدير لمتابعة الرقابة الجبائية على الدخل والممتلكات، – عومر تودرت، نائب مدير للبطاقيات وقواعد المعطيات، – نوال زيار، نائبة مدير لمعالجة وتحليل المعلومة الجبائية، – رابح بلقاسمي، نائب مدير للتدخلات والتحقيقات الجبائية، – محمد لزهر رضا محمدي، نائب مدير للبرمجة، – عبد الحكيم بن ساسي، نائب مدير للدراسات والتطويرات، – حياة بوعباش، نائبة مدير للحوكمة وأمن الأنظمة المعلوماتية، – مصطفى سلمون، نائب مدير للاستغلال ونشر الحلول، – عبد النور أحمين، نائب مدير للتجهيزات والشبكة والصيانة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 25 – محي الدين مدية، نائب مدير للوسائل العامة، – فوزية شطال، نائبة مدير للاتصال، – نسيم شبي، نائب مدير للجباية غير المباشرة، – شعبان لومي، نائب مدير لجباية الشركات، – أحمد شرشاري، مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة : – محمد بوقمجة، مديرا للتوحيد المحاسبي والمالي، – توفيق صديقي، نائب مدير للمديونية العمومية الداخلية، – صديق زنابي، نائب مدير للتدخلات المالية، – الهادي سلطاني، نائب مدير للسوق المالية، – بلال مرار، نائب مدير للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي، – أسامة بن عميروش، نائب مدير للتنظيم، – أورمضان صادقي، نائب مدير لعصرنة وتوحيد مقاييس الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، – عبد الحكيم إفوراح، نائب مدير للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة، – جمال قدوار، نائب مدير لإحصائيات المالية العمومية، – ميلود كلتين، نائب مدير لشبكات الإعلام الآلي والمنشآت القاعدية التكنولوجية، – فازية شرفاوي، نائبة مدير لتسيير أنظمة الإعلام، – أكرم بوداح، نائب مدير النقدية، – عثمان آيت إيدير، نائب مدير لعصرنة الأسواق وإدماجها، – أحلام لجرم، نائبة مدير للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، – أمينة علي بشير، نائبة مدير لقانون ضبط الميزانية، – خالد غليم، نائب مدير للتنظيم المحاسبي للدولة. بالمديرية العامة للتقدير والسياسات : – المهدي مزياني، نائب مدير لنماذج التقدير والتصورات، – أمحمد قرايري، نائب مديرلإحصائيات القطاع المالي،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

– منال بجغيط، نائبة مدير لإحصائيات القطاع الحقيقي، – نورالدين طالبي، نائب مدير لتوازنات الميزانية، – محمد عبد الفتاح عباس، نائب مدير للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة، – حكيم عرايبية، نائب مدير للجباية الخاصة. بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : – محمد رضا بن مرادي، نائب مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، – صبرينة حريدي، نائبة مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية العربية، – إيناس بن نجوع، نائبة مدير للتعاون مع دول آسيا وأمريكا، – محمد الأمين ناصح، نائب مدير للتعاون مع المجموعات الاقتصادية والشؤون القانونية، – صارة ولهاصي، نائبة مدير للتعاون مع الدول العربية والإفريقية. بالمديرية العامة للاستشراف : – بهية مشكور، نائبة مدير للمناهج الاستشرافية، – نسيمة بن حقوقة، نائبة مدير لمتابعة وتحليل السياسات الاجتماعية والثقافية. بمديرية المالية والوسائل والمنشآت القاعدية : – دليلة بن جبلة، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة والصفقات، – أمال باية طلحة، نائبة مدير للمنشآت القاعدية ومحيط الموقع. بمديرية الوكالة القضائية للخزينة : – نسيمة أيت أعمر علي، نائبة مدير للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة، – جويدة شكير، نائبة مدير للقضايا العامة. بمديرية الاتصال : – فتيحة مدوار، نائبة مدير للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال. 21 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتشين في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مفتشين في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية : – سلامي تومي، – آمال رماضنة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة اللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة وسيلة بطاطة، رئيسة للّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد أمحمد عمرون، مفتشا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد مرجاني، مديرا عاما للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة.

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الدولي للصحافة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد سعيد مشواك، مديرا عاما للمركز الدولي للصحافة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد حمزة بن حمودة، مديرا عاما للوكالة الوطنية للطيران المدني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصحة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرحيم يعلى، مفتشا عاما لوزارة الصحة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة كهينة لوناس، مديرة للدراسات بالمحكمة الدستورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أمحمد عمرون، بصفته مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – صونية حمداش، بصفتها نائبة مدير للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، – حميد ولد يوسف، بصفته نائب مدير للتكوين، – راضية آيت منصور، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عباس مخالدي، بصفته نائب مدير للتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة وسيلة بطاطة، بصفتها مديرة باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتكليفهم بوظائف أخرى :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

– امحمد تيفوري، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – مليكة فضيلة قريشي، بصفتها مديرة للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي، – زين الدين يحياوي، بصفته مفتشا، – أحمد بداني، بصفته مديرا للأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، – سعاد عسعوس، بصفتها مديرة للبرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، – فتيحة بعوش، بصفتها مديرة للتكوين والبحث والإرشاد، – بوشرى بوداود، بصفتها نائبة مدير للفلاحة البيولوجية، – فيروز بن دحمان، بصفتها نائبة مدير لتحسين القدرات والخدمات البيطرية، – زهر الدين صالحي، بصفته نائب مدير لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، – سماح لحلوح، بصفتها نائبة مدير لتنظيم الفروع الفلاحية وضبطها، – أمال عدواني، بصفتها نائبة مدير لتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته، – نعيمة بوراس، بصفتها نائبة مدير لعلامة الجودة والأملاك الوراثية، – فاطمة مختاري، بصفتها نائبة مدير لتنمية الفلاحة الصحراوية، – مليكة لونيسي، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاقتصادية وترقية وتوجيه الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية، – ليلى تومي، بصفتها نائبة مدير لتنمية الفروع الحيوانية، – رشيدة إوتشان، بصفتها نائبة مدير للبحث، – محمد برهان الدين جقبوب، بصفته نائب مدير لتنظيم المهنة والتعاونيات، – أمقران حاج سعيد، بصفته نائب مدير لتنمية الفروع النباتية، – صابر تواتي، بصفته نائب مدير للاستشراف والتحقيقات الفلاحية، – كمال مكاتي، بصفته نائب مدير للتوثيق والأرشيف، – فاطمة الزهرة غلام الله، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 21 ديسمبر سنة 2022 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – محمد خياطي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد، – محمد سوامي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – أحسن زنطار، بصفته مديرا لإدارة الوسائل، بسبب إلغاء الهيكل، – مختار قريز، بصفته نائب مدير للإرشاد، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية باتنة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد المومن بولزازن، بصفته محافظا للغابات في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد مرجاني، بصفته مديرا للسكن في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحيم يعلى، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عامر بن عيسى، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد لهلالي لهلالي، بصفته مديرا منتدبا للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عماد الدين بوخالفة، بصفته مفتشا بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة والاستثمارات والتعاون بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد وحيد تفياني، بصفته مديرا للبرمجة والاستثمارات والتعاون بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرحمان روابحي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – مليكة فضيلة قريشي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – فاطمة الزهرة غلام الله، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – زين الدين يحياوي، مديرا للدراسات، – راضية آيت منصور، مديرة للدراسات، – أحمد بداني، مفتشا، – سعاد عسعوس، مديرة للبرمجة والدعم الاقتصادي، – فتيحة بعوش، مديرة للتكوين الفلاحي والبحث والابتكار، – امحمد تيفوري، مديرا للإحصائيات والرقمنة والاستشراف، – بوشرى بوداود، مديرة لتثمين وترقية الإنتاج الفلاحي، – فيروز بن دحمان، مديرة للمصالح البيطرية، – وحيد تفياني، مديرا للتنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، – زهر الدين صالحي، مديرا للاستثمار الفلاحي، – عبد المومن بولزازن، مديرا للإدارة والوسائل، – سماح لحلوح، نائبة مدير لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب، – أمال عدواني، نائبة مدير لتثمين الإنتاج الفلاحي، – نعيمة بوراس، نائبة مدير للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة، – رشيدة إوتشان، نائبة مدير للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية، – فاطمة مختاري، نائبة مدير لتنمية السهوب وزراعة الواحات، – مليكة لونيسي، نائبة مدير للقروض الفلاحية، – صونية حمداش، نائبة مدير للدراسات الاقتصادية، – ليلى تومي، نائبة مدير لتربية الحيوانات الصغيرة، – محمد برهان الدين جقبوب، نائب مدير للدراسات القانونية، – أمقران حاج سعيد، نائب مدير للزراعات الواسعة، – صابر تواتي، نائب مدير للمتابعة والتقييم والاستشراف، – حميد ولد يوسف، نائب مدير للتكوين الفلاحي، – كمال مكاتي، نائب مدير للأرشيف والتوثيق.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد لهلالي لهلالي، مديرا للصحة والسكان في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد نعيم المولود، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم. 21 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية. (استدراك)

الجريدة الرسمية – العدد 68 الصادر في 16 ربيع الأول عام 1444 الموافق 12 أكتوبر سنة .2022 – الصفحة 15 – العمود 2 – السطر .5 – بدلا من : “ محمد بن عيسى ”، – يقرأ : “ أمحمد بن عيسى .” ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على طلب الرئيس والنائب العام لكل من مجالس قضاء أدرار وإيليزي وورقلة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، يتضمن هذا القرار عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة. المادة 2 : يمكن الجهات القضائية المذكورة في هذه المادة عقد جلسات متنقلة : – مجلس قضاء أدرار : المجلس ومحكمتا تيميمون وبرج باجي مختار، – مجلس قضاء إيليزي : محكمتا إن أمناس وجانت، – مجلس قضاء ورقلة : محكمة حاسي مسعود. المادة 3 : تحدّد أيام وساعات وأماكن انعقاد الجلسات المتنقلة والأقسام والغرف المعنية بموجب أمر يصدره رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام والتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية.

27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م المادة 4 : تسري على الجلسات المتنقلة نفس القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية. المادة 5 : يسهر الرؤساء والنواب العامون للمجالس القضائية المعنية على تنفيذ أحكام هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة .2022 عبد الرشيد طبي H قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-18 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 31 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، – وبعد التشاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. المادة 2 : تعدّل أحكام المادتين 2 و 5 من القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : يحدّد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بألفين وثلاثمائة (2300) منصب .“ “ المادة 5 : (الفقرتان 1 و 2 بدون تغيير) …………………… يجرى الاختبار الشفوي للقبول النهائي على مستوى مركز الامتحان بكلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، بتاريخ 24 و 25 و 26 ديسمبر سنة 2022 .“ المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة .2022 عبد الرشيد طبي وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الأولى عام 1444 ه

– بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 21 ديسمبر سنة 2022 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. المادة 2 : تخصص لفائدة وزارة الشباب والرياضة، الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران والمدونة في سجل جرد هذه اللّجنة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 3 : يترتب على عملية التخصيص المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأموال المنقولة، تعدّه لجنة يعيّن أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الشباب والرياضة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة .2022 وزير المالية وزير الشباب والرياضة ابراهيم جمال كسالي عبد الرزاق سبقاق رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة