مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.