مرسوم رئاسي رقم 22-453 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2022، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-13 ''مساهمة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة واثنا عشر ألف دينار 5.512.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة واثنا عشر ألف دينار 5.512.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-13 ''مساهمة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.