مرسوم رئاسي رقم 22-449 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار 110.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار 110.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات................................................................... 37.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث.................................................................. 7.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم................................................................................. 6.500.000 34-06 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول................... 4.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات............................................................... 38.000.000 مجموع القسم الرابع 92.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني................................................................... 6.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 6.500.000 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة.................................................................. 4.000.000 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات........................................... 7.000.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.000.000 مجموع الفرع الأول 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 110.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.