مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.