قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مراقبي الخزينة . 301
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك مراقبي الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة تجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 80 % أى 194 مكانا ..
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 - أ - من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبى الخزينة يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1975 والحاصلون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو ما يعادلها .
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا لاداء الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول واختيار شفهي للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى : 1 انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي - أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية .
2 - دراسة نص .
المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية .
3- انشاء حسب اختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا أو الرياضيات يطابق برنامج التعليم الثانوى والمتوسط .
المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 .
وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية • 4 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية .
المادة 8
فتح المادةيكون الاختبار الشفهي عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة : 20 دقيقة - المعامل I .
لا يسمح بالمشاركة في الامتحان الشفهي الا للمترشحين الحاصلين في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين تابعين للجنة الامتحان أو من طرف معلمين بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى المعينين لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة . العمومية. أو ممثله مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ،
- مراقب للخزينة مرسم أو عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء يجب على أعضاء اللجنة من غير ممثلى الموظفين أن يكونوا حائزين على رتبة متصرف أو رتبة مماثلة لها
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يتعين ارساله الى الاادرة العامة لوزارة المالية بقصر الحكومة في ظرف موصى عليه على الوثائق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة ، شهادة ميلاد لا يتعدى تاريخها سنة ،
- شهادة السوابق العدلية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ، -
- صورة مصدقة للقسم الاول من البكالوريا أو من شهادة تعادلها ،
- - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- شهادتان طبيتان واحدة للطب العام والثانية للامراض الصدرية ، وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورة للهوية ، ظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح .
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر الترشيح المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية قبل شهر من تاريخ المسابقة .
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة واللصق في أماكن مديرية الادارة العامة ...
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمراقبين للخزينة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر 1975 . :
عن وزير المالية عن وزير الداخلية المكاتب العام ويتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.