ج.ر عدد 39 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 دج 30 دج منية الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترحستها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.50 د. ج - تمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . 0.50 د. ج من العدد لتسمين السابقية ( 1962-1969) : 0.35 درج الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تعيير العنوان فهرس هراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18

- ابريل سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين . 571 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1392 A وزارة الصناعة والطاقة مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 تتضمن تعيين نواب مديرين 571 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 73 60 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث نظام للتقاعد

  • الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس | التكميلي في المناجم. 571 مكتب . 571 وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22
  • 571 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل مدافع قضائي . قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث | نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه وزارة المالية مرسوم رقم 73 64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية (استدراك). - 575

  • مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية الصندوق الجزائري للتنمية سابقا) . 575 وزارة البريد والمواصلات
  • قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على ارسالات بريد الرسائل وكذلك الرسائل والعلب المصرح بقيمتها المودعة بالجزائر والموجهة الى بعض البلدان .. 575 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية، يتضمن منح قطعة ارض لفائدة بلدية البرواقية تبلغ مساحتها 19 آرا و 83 سنتيارا لتشييد بنايات مدرسية. 576
  • قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص مركز الدرك وملحقاته لعنابة تبلغ مساحته II آرا و 35 سنتيارا و 35 ديسيمترا مربعا منح سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . - 577
  • قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ثكنة الفروسية « C » وملحقاتها كائنة بتبسة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 54 سنتيارا منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية. - 577
  • قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن منح بلدية البرواقية قطعة ارض تبلغ مساحتها 16 آرا و 76 سنتيارا قصد بناء مدارس بالمكان المدعو مرجة بومليح. 578 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يصرح بموجبه ان اكتساب بلدية تيزي وزو لقطعة ارض ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 1274 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1957 من المنفعة العمومية. 578
  • قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا قصد بناء مسكنين وقسمين . 578
  • قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية قطعة أرض تابعة لميدان المناورات معسكر » Μ « لسوق | سنجاس قطعة ارض تبلغ مساحتها 1500 متر مربع لبناء 10 اهراس تبلغ مساحتها 10 هكتارات منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 576
  • قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ثكنة «C» لسانطوس، كائنة بعنابة تبلغ مساحتها 8 آرات منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 577 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ثكنة « B » دامرمونت كائنة بعنابة تبلغ مساحتها 1444,20 مترا مربعا منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية. 577 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص حديقة الثكنة الكائنة بقالمة تبلغ مساحتها 25 آرا خصصت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 577 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر |- سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ميدان الرماية ( مقبرة قالمة مساحته 10 هكتارات و 7 سنتيارات كان مخصصا سابقا لمصلحة الهندسة | العسكرية . 577
  • قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص | مساكن ريفية. 578
  • قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض لبلدية وادى الشرفاء تبلغ مساحتها 5 هكتارات كائنة بعمورة على بعد 6 كلم من قرية وادى الشرفاء، قصد بناء مساكن لعائلات الشهداء ومدارس وملعب . 578 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يصرح بموجبه ان نزع ملكية قطعة الارض الكائنة بسعيدة والتي هي ملك لورثة حميدات قدور قصد تنفيذ مشروع بناء ثانوية ومدرسة للبنات بسعيدة من المنفعة العمومية. 578 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة، تبلغ مساحتها 54 آرا و 30 سنتيارا المكونة من مجموع الجزئين رقم 95 «بي» و 129 «بي» من مخطط تقسيم الاراضي قسم أ ومن بقية طريق مهمل لازمة لبناء 50 مسكنا بجيجل برنامج السكن الحضرى (1969) . 579 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الحمام.. - 579

الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 571 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين لناحية ،أقبو التسجيل رقم 105 المتعلق بالخط الذي يصل آقبو - المدينة بمحطة السكة الحديدية لأقبو والمسجلة باسم جورج بيولى، والمحصاة تحت رقم 33 m - Q - 55 MO وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972، يعين السيد عبد الرحمن | بوشناقي، المتصرف من الدرجة الرابعة، رئيسا لمكتب تنظيم الضمان الاجتماعي بالمديرية الفرعية للشؤون الادارية. ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش المحسوب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972، ينقل السيد عبد القادر بالهوارى المدافع القضائي ببشار بنفس الصفة الى عين الاربعاء (وهران). وزارة الصناعة والطاقة م مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يعين السيد ساسي عزيزة، نائب مدير الدراسات والبرمجة بالمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يعين السيد. بلعريبي ،قادري نائب مدير التنظيم والتجهيز بمديرية تكوين الاطارات . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يعين السيد محمد ولد متيجي نائب مدير تقني بمديرية مواد البناء. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 60 73 60 73 مؤرخ في 29 صفر عام 1393

- الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لمؤسسات الضمان الاجتماعى ولا سيما المواد 1 و 2 و 16 منه وبعد الاطلاع على المقرر رقم 49 062 المعدل والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتضمن احداث نظام خاص للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم بالجزائر،

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث نظام للتقاعد التكميلي الاجباري لصالح العمال المستفيدين من النظام المنجمى للضمان الاجتماعي. المادة 2 : يكلف بتسيير هذا النظام صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الاداري لمؤسسات الضمان الاجتماعي . المادة 3 : تطبق القواعد المتعلقة بالتسيير المالي والحسابي لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم، على نظام التقاعد التكميلي في اطار تسيير خاص . المادة 4 : تغطى النفقات الموضوعة على كلفة هذا النظام بواسطة اشتراكات متساوية من المستفيدين ورب العمل. المادة 5 : يتم دفع التقاعد التكميلى فى نفس الفترات وبنفس | الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للنظام الاساسي للتقاعد. المادة 6 : ان نظام التقاعد التكميلى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم، لا يمكن بأي حال من الاحوال ان ينجر عنه رفع المجموع السنوى للتقاعد الرئيسى والتكميلى المدفوع من قبل صندوق الضمان الاجتماعى لعمال المناجم الى اكثر من 100 % من الاجر السنوى المعاد تقييمه والمتخذ اساسا لحساب التقاعد، اذ ان الزيادات في التقاعد داخلة ضمن هذا المجموع ويحدد الاجر المنصوص عليه في المقطع السابق بالاجر الاقصى المتخذ اساسا لحساب الاشتراكات. المادة 7 : تحدد كيفيات تحمل الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب من قبل المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 17 من المقرر رقم 49 062 المعدل والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتضمن احداث نظام خاص للتقاعد والاحتياط لعمال المناجم بالجزائر، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المادة 17 من المقرر رقم 49 062 المشار اليه أعلاه . المادة 10 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 973 هواري بومدين قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 – 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن تدابير المراقبة وقواعد النزاعات والعقوبات المتعلقة بانظمة الضمان الاجتماعى والتعاون الاجتماعي الفلاحي وحوادث العمل في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 122 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بصلاحية الفترات التي هي موضوع تسديد معاش العجز وفترات المساهمة في كفاح التحرير الوطني للنظام الخاص بتقاعد واحتياط مستخدمى المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي للمناجم ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1955 المعدل للنظام الملحق بالقرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1951 والمتضمن تحديد الاداءات التكميلية للنظام الخاص بتقاعد واحتياط مستخدمي المناجم في الجزائر ، و بمقتضى المقرر رقم 49 062 المعدل والمصدق بالمرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمؤسس بموجبه النظام الخاص بتقاعد واحتياط مستخدمى المناجم في الجزائر، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يخضع لزوما لاحكام هذا القرار جميع العمال المستفيدين من النظام الاساسي المنشأ بالمقرر المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يكلف صندوق الضمان الاجتماعي للمناجم بتسيير النظام التكميلي المحدد بموجد هذا القرار . الفصل الثاني استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي المادة 3 : 1 يستحق المعنى المعاش، اذا مضى على انتسابه مدة 30 سنة على الاقل، وبلغ الستين من عمره، وانتهى عمله • 2 ولكى يمكن استحقاق المعاش، فان مدة الانتساب والسن المذكورين في الفقرة السابقة، تخفض كما يلى ، شريطة أن لا يقل مجموع الانتساب عن 25 سنة :

الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية سنة واحدة عن كل فترة 3 سنوات كاملة من الخدمة

  • بالنسبة لعمال المناجم على أن لا تقل السين عن 55 سنة، سنة واحدة عن كل فترة 3 سنوات كاملة من الخدمة الاساسية مهما كان نوعها على أن لا تقل السن عن 50 سنة . ولا يمكن في أي حال، أن تؤدى هذه الاحكام الى تعديل مجموع سنوات الانتساب المحدد في المادة 9 من هذا القرار . استحقاق المعاش النسبي المادة 4 : يستحق المعنى معاش تقاعد نسبي، عندما ينتهى عمله، اذا انقضى على انتسابه مدة 15 سنة على الاقل حين بلوغه | السن المقتضاة للاستفادة من المعاش العادي المحدد في المادة 3 أعلاه . الحق في استرجاع اقساط الاشتراك المادة 5 : يحق للمعنى الذي ينتهى عمله في سن التقاعد المحدد في المادة 3 أعلاه ، ولا يمكنه المطالبة بالمعاش، أن يطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة من راتبه طيلة مدة انتسابه لهذا النظام، مع زيادة الفوائدة المرسملة مقدار معاش التقاعد التكميلي المادة 6 : يحسب معاش التقاعد التكميلي، وفقا للقواعد التالية : يكون هذا المعاش ، بالنسبة ل 30 سنة من الخدمة ، – مساويا ل 50 % من الراتب الاساسي المتوسط، والذي يعاد تقويمه طبقا لافضل ثلاث سنوات متعاقبة من الخدمة حسبما هو محدد في المادة 22 بعده
  • فاذا لم تتوفر مدة الثلاث السنوات المتعاقبة خلال مدة المعنى يقوم مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بعملية تقدير الثلاث سنوات التي يرى انه من المناسب اعتمادها لحساب المعاش ، ويخفض المعاش المحسوب على الوجه المذكور أعلاه الى نسبة سنوات الحضور، اذا كان مجموع سنوات الخدمة أقل من 30 سنة، ويزاد على نفس الشكل في حدود 10 % من الراتب الاساسي لافضل 3 سنوات متعاقبة، اذا كان مجموع سنوات الخدمة أكثر من 30 سنة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 13 أدناه • المادة 7 : يعاد تقويم راتب الاساس المشار اليه في المادة 6 أعلاه، طبقا للعوامل المحددة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بناء على اقتراح مجلس الادارة لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم اعادة تقويم المعاشات المادة 8 : تتغير سنويا المعاشات المحسوبة وفقا لمآل المادتين 6 و 7 المذكورتين اعلاه، وذلك ضمن نفس مفهوم ونسبة للجمهورية الجزائرية 573 الراتب الفردى المتوسط للمنتسبين والمحدد بالنسبة للنظام الاساسي جمع مدد الانتساب المادة 9 : ان مدة الانتساب الصالحة لحساب مقدار معاش الاقدمية هي مجموع مدد الانتساب بعنوان مختلف الاستغلالات المنجمية أو المشابهة لها، مع مراعاة أحكام المادتين 44 و 44 مكرر من المقرر رقم 49-062 المشار اليه أعلاه . التثبيت المجاني المادة 10 : يزاد على سنوات الانتساب عدد سنوات الخدمة المتممة في المؤسسات المنجمية بالقدر الذي لم يستكمل فيه المعنيون في سن التقاعد، شرط الخدمة البالغة 15 عاما والمنصوص عليها في هذا القرار . وان الزيادة السابق ذكرها لا يمكن أن ينصرف أثرها الى زيادة مدة الانتساب لاكثر من 15 عاما ويتم اكتسابها بشرط الانتساب الفعلى مدة لا تقل عن 5 سنوات بعنوان هذا القرار المادة 11 : يكلف صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بتثبيت خدمات النشاط المستكملة ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه تحديد الجمع المادة 12 : لا يمكن جمع المعاش المنصوص عليه في هذا القرار والمكتسبة بصفة شخصية مع راتب متعلق بنشاط ما ، الا في نطاق الحد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 13 أدناه . وفي الحالة المذكورة أعلاه يتعين على صاحب المعاش بصفة شخصية ان يخبر الصندوق تحت طائلة سقوط حقه في المعاش الزيادات المادة 13 : يزاد المعاش المنصوص عليه في هذا القرار والمحسوب طبقا للمادة 6 بنسبة 0.6% عن كل سنة من الخدمة الاساسية ولا يمكن ان تتجاوز هذه الزيادة 18 % . ويزاد المعاش بنسبة قدرها 10 % للزوج الذي يعيله صاحب المعاش ان المقدار السنوى للتقاعد الاساسي والتقاعد التكميل لا يمكن في أي حال ان يتجاوز 100 ٪ من الراتب السنوى المتوسط لافضل السنوات الثلاث المعتمدة أساسيا لحساب . التقاعد التكميلي بدء الانتفاع المادة 14 : ان بدء الانتفاع بالمعاش يحدد بأول يوم من | الشهر الذى يلى طلب المعنى، على أن لا يسرى هذا الانتفاع قبل | سن التقاعد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ..

574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه. الفصل الثالث حقوق الزوج أيلولة المعاشات المادة 15 : يمكن أن يؤول المعاش المنصوص عليه في هذا القرار وفق الشروط المذكورة في المواد التالية ، الى الارملة | أو المطلقة أو الزوجة التي تم تطليقها أو المنفصلة وذلك ضمن الشروط المحددة في المادتين 17 و 18 من هذا القرار . وفى حالة الوفاة أثناء الخدمة، تثبت حقوق الاشخاص المذكورين أعلاه ، على نفس القواعد المعتمدة لتحديد الاداءات العائدة للمعنى من يوم وفاته. وتعتمد بالتالي لحساب ذلك المعاش، نفس مدة الانتساب الخاصة بالمعنى والناتجة من تطبيق المادة 10 من هذا القرار . ومع ذلك، اذا حصلت الوفاة قبل بلوغ سن التقاعد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، وكانت مدة الانتساب أقل من 15 عاما، فتزاد هذه المدة بعدد السنوات المنقضية قبل بلوغ هذه السن على أن لا تفوق هذه الزيادة 15 عاما . ويستحق الزوج معاشا عن امرأته ان توفيت قبله، اذا كان معدل عجزه يزيد عن 66,66 % . الجمع المادة 16 : لا يجوز الجمع بين معاش الايلولة وأية منفعة خاصة بالشيخوخة ومكتسبة بعنوان الضمان الاجتماعي بيد أن المرأة المستفيدة من معاش مرتب لها من عملها بنفسها، يمكنها أن تختار معاش الايلولة اذا كان أفضل لها . فاذا تزوجت الارملة، توقف صرف المعاش لها . ثم تسترجع حقوقها في معاش الايلولة اذا ترملت ثانية ويجرى مثل ذلك، اذا وقع الطلاق عقب زواج الارملة ثانية. الشروط اللازمة لاستحقاق معاش الايلولة أ - الارامل من النساء : المادة 17 : تستحق الارملة معاش الايلولة مهما كان عمرها، اذا استغرقت مدة زواجها بالمنتسب سنتين على الاقل ليوم وفاته، وذلك فيما عدا حالة الانفصال المحكوم به بخطأ المرأة وحدها . وتكتسب هذا المعاش كذلك، مهما كان تاريخ الزواج في الاحوال التالية : I - اذا ولد للزوجين ولد أو كانت الزوجة حاملا حين الوفاة، وقبل أن يترك المنتسب عمله فيصفى المعاش في هذه الحالة، بناء على شهادة ميلاد الولد، 2 اذا حصلت الوفاة اثناء العمل وقبل بلوغ سن التقاعد، وكان الزواج سابقا لتاريخ ترك المنتسب عمله .. 3 اذا توفى الزوج من جراء جروح أو مرض يمكن أن يستحق عنه معاش العجز . ب - النساء المطلقات أو المتطلقات أو المنفصلات : المادة 18 : تستحق المطلقة أو المتطلقة أو المنفصلة معاش الايلولة اذا توفرت لديها الشروط التالية : I - الطلاق أو الفراق بخطأ الزوج وحده، فاذا وقع الطلاق وفقا لنفس القانون عد انحلال الزوجية كأنه صادر لفائدة المرأة، فيما اذا استحصلت هذه الاخيرة على حكم قضائي يؤيد بأن الزوج قد طلقها بدون سبب أو بقصد هدر حقوقها في الوراثة . 2 عدم زواج المرأة المطلقة أو المتطلقة أو المنفصلة من جديد قبل الوفاة . 3 - انعقاد الزوجية قبل سنتين على الاقل من وفاة المنتسب ماعدا حالة ولادة ولد أو حمل من هذا الزواج وقت الطلاق أو التطليق ووجود الولد حيا يوم وفاة المنتسب. تخصيص معاشات الايلولة وتوزيعها المادة 19 : يحول المعاش الايلولة معدل قدره 50 % من مبلغ الاداءات التي كان يقبضها المنتسب أو التي قد يستحقها المنتسب المتوفى أثناء عمله نظرا لسنه ومدة انتسابه . اذا كان للمتوفى المنتسب عدة زوجات يستحقن المعاش، فيوزع هذا الاخير نهائيا وبالتساوى فيما بينهن، مهما كان عددهن بدء الانتفاع بمعاشات الايلولة المادة 20 : ان معاش الايلولة يجرى أثره غداة وفاة المورث بيد ان الزوجة المطلقة أو المتطلقة اذا نافست غيرها من ذوى الحقوق، فلا تجرى حصتها فى المعاش الا من يوم تقديمها طلب التصفية ، ولا يجوز استرداد المبالغ المؤداة لذوى الحقوق الآخرين .. الفصل الرابع التنظيم المالي والاداري التسيير الاداري المادة 21 : يختص صندوق التقاعد التكميلي بحساب ما يلى : I أقساط ومساهمات المستفيدين وأصحاب العمل المؤداة وفقا لهذا القرار وكذلك الموارد الخاصة بهذا الصندوق . 2 - الاداءات المدفوعة في اطار هذا القرار والنفقات الخاصة بهذا الصندوق ويجرى تسيير هذا الصندوق من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لمستخدمى المناجم . ويتعين على الاستغلالات جمع المقتطعات المنصوص عليها في المادة 22 بعده ودفعها مع حصتها بنفس الوقت الى الصندوق .

الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية اقساط الاشتراك المادة 22 : يؤدى المعنيون الى الصندوق خلال مدة انتسابهم، اشتراكا مؤسسا على الراتب البالغ حده الاقصى 2000 دج شهريا ويشتمل الراتب على المرتب المباشر أو الاجر نفسه المتضمن المكافآت والعلاوات العادية وبصفة عامة، كل أجر يقبضه المعنى، ما عدا العلاوات الاستثنائية والمساعدات والمنافع العينية والمخصصات العائلية يحدد قسط الاشتراك ب 6 % من الاجر المشار اليه في الفقرة السابقة، فيتحمل نصف هذا القسط رب العمل، ويدفع النصف الآخر الاجير . صرف الاداءات المادة 23 : ان المقدار السنوى للاداءات المدفوعة بالدنانير يجبر بالمضاعف 4 والاقرب صعدا وتؤدى المبالغ المتأخرة على أقساط ربع سنوية في أجلها المستحق . الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 24 : تطبق أحكام القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه أعلاه على هذا النظام المادة 25 : تحدد قواعد التنسيق بين هذا النظام ونظام التقاعد التكميلى للنظام العام بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 26 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1955 والمعدل بموجبه النظام الملحق بالقرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1951 والمتضمن تحديد الاداءات التكميلية للنظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم في الجزائر وكذلك جميع النصوص المعدلة له. المادة 27 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1973 وينشر في

وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل 1973 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية مرسوم رقم 64 73-64 73 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 29 الصادر بتاريخ 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973. للجمهورية الجزائرية 575 الصفحة 446 - العمود الاول - المادة 2 المقطع الاخير بدلا من : تخفض قيمة التعويض الممنوح عن الاراضي المستغلة … يقرأ : تخفض قيمة التعويض الممنوح عن الاراضي غير المستغلة … الصفحة 447 - العمود الاول - الجدول - عمود زمن البناء بدلا من : من سنة 1948 إلى سنة 1962 يقرأ : من سنة 1949 الى سنة 1962 المادة 10 - السطر الثاني بدلا من : … فان احكام المادتين 2 و 5 ستطبق … يقرأ : … فان احكام المواد من 2 الى 5 ستطبق … المادة 12 الفقرة الاخيرة بدلا من : وللقيام بتصفية هذا التعويض تكلف ادارة الجمارك …. يقرأ : وللقيام بتصفية هذا التعويض تكلف ادارة املاك الدولة… والباقي بدون تغيير). مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية الصندوق الجزائري للتنمية سابقا) بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 تنهى مهام السيد بوعسرية بلغولة، بوصفه مديرا عاما للبنك الجزائرى للتنمية الصندوق الجزائرى للتنمية سابقا) . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على ارسالات بريد الرسائل وكذلك الرسائل والعلب المصرح بقيمتها المودعة بالجزائر والموجهة الى بعض البلدان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 73 63 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تطبيق رسوم

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه و حقوق الخدمات البريدية في النظام الدولى لبريد الرسائل والعلب المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة الى بعض البلدان

  • وبناء على اقتراح مدير البريد والمصالح المالية يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان ارسالات بريد الرسائل والعلب ذات القيمة | المصرح بها المودعة بالجزائر والموجهة إلى فرنسا وإمارة | موناكو وسهل اندور وكورسيكا وغوادلوب وغويانا والمارتينيك وريونيون وأقليم أفار وايساس وسان بيار وميكولون وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة وجزر وليس وفوتونا وهبريد الجديدة والكومور، والمرسلة بالطريق الجوى تخضع علاوة على الرسوم البريدية مهما كان نوعها ، للرسوم الاضافية الجوية المحددة كما يلى : الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات الجوية رسائل بطاقات بريدية مواد أخرى البلدان الموجهة اليها المراسلات ) رسائل وبطاقات بريدية وحوالات كل المواد الاخري وبالخصوص الرزم واشعار الاصدار وقيم واجبة التحصيل | الصغيرة والمطبوعات والجرائد ورسائل وعلب مصرح بقيمتها واشعار والنشرات الدورية وأكياس مطبوعات بالاستلام واشعار فرنسا وكورسيكا وامارة موناكو وسهول بالدفع مباشرة . اندور 0,35 دج عن كل 20 غ 0,20 دج عن كل 25 غ غواد لوب والمارتنيك ……. 0,50 دج عن كل 5 غ 0,55 دج عن كل 25 غ غويانا … … 0,60 دج عن كل 5 غ 0,65 دج عن كل 25 غ الكمور وريونيون وأقليم افاروايساس 0,50 دج عن كل 5 غ 0,55 دج عن كل 25 غ سان بيار ومكيلون … 0,40 دج عن كل 5 غ 0,45 دج عن كل 25 غ بولينيزيا وكاليدونيا الجديدة وهبريد الجديدة وجزر وليس وفاتونا …….. 0,95 دج عن كل 5 غ 0,45 دج عن كل 25 غ المادة 2 : يحدد تاريخ تطبيق هذا القرار بأول مايو سنة 1973 المادة 3 : يكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. قرارات وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة مم قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر | سنة 1972 صادر عن والي المدية، يتضمن منح قطعة ارض لفائدة بلدية البرواقية تبلغ مساحتها 19 آرا و 83 سنتيارا | لتشييد بنايات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية تمنح لفائدة بلدية البرواقية قطعة أرض تبلغ مساحتها 19 آرا و 83 سنتيارا لتشييد بنايات مدرسية بعد المداولة المؤرخة في 15 يوليو سنة 1969 . قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض تابعة لميدان المناورات معسكر » M « لسوق اهراس تبلغ مساحتها 10 هكتارات منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يلغى تخصيص قطعة أرض تابعة لميدان المناورات، معسكر < M • لسوق أهراس، تبلغ

الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 الجريدة الرسمية مساحتها 10 هكتارات منحت سابقا لمصلحة المهندسة العسكرية . للجمهورية الجزائرية 577 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون تحت | ميدان الرماية ( مقبرة قالمة مساحته 10 هكتارات و 7 تصرف مصلحة أملاك الدولة. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 مصادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص تكنة C < لسانطوس كائنة بعنابة تبلغ مساحتها 8 آرات منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص ثكنة « 5 » لسانطوس كائنة بعنابة تبلغ مساحتها 8 آرات منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص تكنة « B » دامرمونت كائنة بعنابة تبلغ مساحتها 1444,20 مترا مربعا منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يلغى تخصيص ثكنة دامرمونت كائنة بعنابة تبلغ مساحتها 1444,20 مترا مربعا، منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص حديقة الثكنة الكائنة بقالمة تبلغ مساحتها 25 آرا خصصت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يلغى تخصيص حديقة الثكنة الكائنة بقالمة البالغة مساحتها 25 آرا خصصت سابقا المصلحة الهندسة العسكرية . ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة. سنتيارات كان مخصصا سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 يلغى تخصيص ميدان الرماية (المقبرة) كائن بقالمة تبلغ مساحته 10 هكتارات و 7 سنتيارات كان مخصصا سابقا المصلحة الهندسة العسكرية . ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص مركز الدرك وملحقاته لعنابة تبلغ مساحته 11 آرا و 35 سنتيارا و 35 ديسيمترا مربعا منح سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يلغى تخصيص مركز الدرك وملحقاته لعنابة الذي تبلغ مساحته II آرا و 35 سنتيارا و 35 ديسيمترا مربعا منح سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية. ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ثكنة الفروسية < C » وملحقاتها كائنة بتبسة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 54 سنتيارا منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص ثكنة الفروسية C » وملحقاتها كائنة بتبسة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 54 سنتيارا منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ..

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن منح بلدية البرواقية قطعة ارض تبلغ مساحتها 16 آرا و 76 سنتيارا قصد بناء مدارس بالمكان المدعو مرجة بومليح بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية تمنح بلدية البرواقية قطعة أرض تبلغ مساحتها 16 آرا و 76 سنتيارا، بعد المداولة المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1970 ، قصد بناء مدارس بالمكان المدعو مرجة بومليح . قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يصرح بموجبه ان اكتساب بلدية تيزي وزو لقطعة ارض ضمن الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والي تيزي وزو يصرح بان اكتساب بلدية تيزي وزو لقطعة أرض ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 لا. من المنفعة العمومية . قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا قصد بناء مسكنين و قسمين بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية العبادية قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا قصد بناء مسكنين وقسمين وذلك بعد المداولة رقم 60 المؤرخة في 23 ابريل سنة 1969 . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية سنجاس قطعة ارض تبلغ مساحتها 1500 متر مربع لبناء 10 مساكن ريفية

- بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية سنجاس بعد المداولة رقم 71/29 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1971 قطعة أرض تبلغ مساحتها 1500 متر مربع لبناء 10 مساكن ريفية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض لبلدية وادى الشرفاء تبلغ مساحتها 5 هكتارات كائنة بعمورة على بعد 6 كلم من قرية وادى الشرفاء، قصد بناء مساكن لعائلات الشهداء ومدارس وملعب بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تمنح لبلدية وادى الشرفاء بعد المداولة المؤرخة في 12 فبراير سنة 1970 قطعة أرض تبلغ مساحتها 5 هكتارات كائنة بعمورة على بعد 6 كيلومترات من قرية وادي الشرفاء، قصد بناء مساكن لعائلات الشهداء ومدارس وملعب . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يصرح بموجبه ان نزع ملكية قطعة الارض الكائنة بسعيدة والتي هي ملك لورثة حميدات قدور قصد تنفيذ مشروع بناء ثانوية ومدرسة للبنات بسعيدة من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، يصرح بأن نزع ملكية قطعة الارض التي هي ملك لورثة حميدات قدور وتملكها بصفة عاجلة بسعيدة والبالغ مساحتها 7 هكتارات و 97 آرا. و 41 سنتيارا ، قصد استعمالها أساسا لبناء ثانوية ومدرسة للبنات هو من المنفعة العمومية. تحدد القطعة المشار اليها فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار كما يلى : شمالا، قطعة أرض تستعمل لرمى الفضلات • شرقا، الباقي من قطعة أرض التابعة لورثة حميدات والبنايات ذات السكن المعتدل الكراء . جنوبا، شارع فرانتز فانون

  • • غربا، شارع عمودي لطريق فرانتز فانون والمؤدى الى ملعب الاخوة بوقادة يمنع القيام بعمليات تحويل الاملاك بين الاشخاص وبناء مباني أخرى ماعدا البنايات المشار اليها أعلاه وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل وابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة | 1973، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة، تبلغ مساحتها 54 آرا و 30 سنتيارا المكونة من مجموع الجزئين رقم 95 «بي» و 129 «بي» من مخطط تقسيم الاراضى، قسم أ ومن بقية طريق مهمل لازمة لبناء 50 مسكنا بجيجل ( برنامج السكن الحضرى 1969 ) بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 صادر عن والي قسنطينة تمنح للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة قطعة أرض تبلغ مساحتها 54 آرا و 30 سنتيارا مكونة من مجموع الجزئين رقم 95 «بي» و 129 «بي» من مخطط تقسيم الاراضى قسم أ ومن بقية طريق مهمل لازمة لبناء 50 مسكنا بجيجل ) برنامج السكن الحضري 1969 ) بعد المداولة المؤرخة في 23 ابريل سنة 1970 . وهذا العقار يحدد بخط وردي في المخطط الذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ومعين بصفة واضحة في جدول المشتملات المرفق ايضا بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الحمام بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يؤذن للسيد على منعى بجلب للجمهورية الجزائرية 579 شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . ولموظفى مصلحة المياه والري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات او وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء ، الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د اذا لم تؤد الاتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها، ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام الواردة ادناه. لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة, ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم الماء ضخا من وادى الحمام لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون | بجلب الماء من الوادى. الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة اربعة هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد بخمسة لترات في الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر من شهر ابريل الى شهر غشت بمعدل 160200 متر مكعب المجموع موسم الرى أى 4050 مترا مكعبا لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 5 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 5.5 لترات في الثانية | يوليو سنة 1938. ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 5 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 2,5 متر وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والرى التابعة للولاية ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى للولاية بناء على طلب صاحب الاذن.

580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار. واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعة او تهاونه. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 43 شارع عن كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا (20) دج) .. يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوي عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. عبد القادر بن مبارك - الجزائر