قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض لبلدية وادى الشرفاء تبلغ مساحتها 5 هكتارات كائنة بعمورة على بعد 6 كلم من قرية وادى الشرفاء، قصد بناء مساكن لعائلات الشهداء ومدارس وملعب . 578
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض لبلدية وادى الشرفاء تبلغ مساحتها 5 هكتارات كائنة بعمورة على بعد 6 كلم من قرية وادى الشرفاء، قصد بناء مساكن لعائلات الشهداء ومدارس وملعب . 578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.