قرار

قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن منح بلدية البرواقية قطعة ارض تبلغ مساحتها 16 آرا و 76 سنتيارا قصد بناء مدارس بالمكان المدعو مرجة بومليح. 578

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.