قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية، يتضمن منح قطعة ارض لفائدة بلدية البرواقية تبلغ مساحتها 19 آرا و 83 سنتيارا لتشييد بنايات مدرسية. 576
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية، يتضمن منح قطعة ارض لفائدة بلدية البرواقية تبلغ مساحتها 19 آرا و 83 سنتيارا لتشييد بنايات مدرسية. 576
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.