قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يصرح بموجبه ان اكتساب بلدية تيزي وزو لقطعة ارض ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 1274 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1957 من المنفعة العمومية. 578
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يصرح بموجبه ان اكتساب بلدية تيزي وزو لقطعة ارض ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 1274 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1957 من المنفعة العمومية. 578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.