مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية الصندوق الجزائري للتنمية سابقا) . 575

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.