مرسوم رقم 73 64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية (استدراك). - 575
المادة 10
فتح المادةالسطر الثاني بدلا من : ... فان احكام المادتين 2 و 5 ستطبق ...
يقرأ : ... فان احكام المواد من 2 الى 5 ستطبق ...
المادة 12
فتح المادةالفقرة الاخيرة بدلا من :
وللقيام بتصفية هذا التعويض تكلف ادارة الجمارك ....
يقرأ :
وللقيام بتصفية هذا التعويض تكلف ادارة املاك الدولة...
والباقي بدون تغيير).
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-92
« تلغى كل الاحكام المخالفة لاسيما : - المرسوم رقم 73-64 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية. المرسوم رقم 73-83 المؤرخ في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-92
مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.