مرسوم رقم 73-64 ملغى

مرسوم رقم 73 64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية (استدراك). - 575

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 73-64

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-92

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لاسيما : - المرسوم رقم 73-64 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية. المرسوم رقم 73-83 المؤرخ في »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-92

    مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.