مرسوم رئاسيّ رقم 10-217 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره ملياران وأربعمائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار 2.442.380.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار 2.442.380.000( دج) الجدول رقم الأبواب العناوين 26 سبتمبر سنة 2010 م ي قي د في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأوّل فرع وحيد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع................................................... 2.181.992.000 37-92 احتياطي لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون................................... 260.388.000 مجموع القسم السابع 2.442.380.000 مجموع العنوان الثالث 2.442.380.000 مجموع الفرع الأول 2.442.380.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.442.380.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين............................................ 2.088.536.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني..................... 353.844.000 مجموع القسم السادس 2.442.380.000 مجموع العنوان الثالث 2.442.380.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.442.380.000 مجموع الفرع الأول 2.442.380.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 2.442.380.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.