مرسوم رئاسيّ رقم 10-216 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وستة وثلاثون ألف دينار 394.036.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وستة وثلاثون تنظيميّة ألف دينار 394.036.000( دج) ي قي د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.