مرسوم رئاسي رقم 10-216

مرسوم رئاسيّ رقم 10-216 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.