قرار

قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يع دّل ويتمّم الق رار المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.