قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يع دّل ويتمّم الق رار المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيع دّل هذا ال قرار ويتمّم أحكام المادّة 6 من القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي :
"المادّة 6 : يساعد المدير العامّ، زيادة على ذلك، مستشارون من بينهم مستشار قانوني ومساعدون يتكلفون بملفات خاصة وبأعمال الدراسة والبحث والتحليل".
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم ية للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1431 المواقفق 17 غشت سنة .2010 الطيب لوح 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.