قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسين السابقة 30ر. عن تعبير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 9-80-666 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء منشور مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتعلق بشراء السيارات 282 وزارة الداخلية مارس سنة 1966 ، يتضمن أنهاء مهام مدير الادارة ا العامة 291 مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 | مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير مدرسة المعلمين | العليا 291 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مقرر مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس مرسوم مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير لميناء عنابة بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة قسنطينة 282 وزارة الانباء مراسيم مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، تتضمن الغاء انتدابات لمهام نواب مديرين 291 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 المستقل 291 وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 ، يتضمن أحداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 292 وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1385 الموافق 23
مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود 292 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة مجموعة شراء الحليب المحفوظ واستيراده و توزيعه - 292
- قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المجموعة المهنية الجزائرية لاستيراد الاحذية 292 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المجموعة المهنية للخشب 292 قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، يتضمن سريان نظام الحصص على لحوم الاغنام عند استيرادها 292 وزارة الاوقاف مراسيم مؤرخة فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، تتضمن انهاء مهام المفتش المركزي و مهام مديرين و نواب مديرين بوزارة الاوقاف 293 مراسيم مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاوقاف 293 مرسوم مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين المفتش المركزي بوزارة الاوقاف 293 مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة الاوقاف 293 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية في وزارة الاوقاف 294 بلاغات ، اعلانات مناقصات 294 انذارات المقاولين 295 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء منشور مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتعلق بشراء السيارات من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الى السادة أعضاء الحكومة ، أتشرف باعلامكم بأنه تطبيقا للقرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء حينما نظر فى مشروع ميزانية التجهيز لسنة 1966 ، لا يمكن أن يتم فى هذه السنة أي شراء السيارة سياحية ولا تجديدها ولا زيادة عددها الحقيقي ولو كان العدد أقل من العدد المقرر . واذا كانت بعض المصالح في حاجة بالفعل الى سيارات | قصد التنقل الدائم الذى يتطلبه انجاز مهامها ، فانه يبدو مقابل ذلك ان بعض المصالح القارة وعلى الخصوص الادارات | المركزية لديها عدد من السيارات مرتفع بصفة غير عادية الحل اذن هو أعادة النظر فى تخصيص معقول لمستودعات السيارات الحالية الذى يتم عن طريق اعداد جداول جديدة للتوزيع بالنسبة لكل وزارة ريثما تتخذ اجراءات جديدة لاصلاح الحالة في هذا الميدان أما السيارات المستعملة ذات حمولة تساوى او تفوق | طنا واحدا فيمكن شراؤها فى حدود العدد المقرر والاعتمادات | المحددة قانونا فى الميزانية ، وفى حالة الضرورة الملحة بعد موافقة وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات ومهام مديرين و نواب مديرين بوزارة الاوقاف تطبق أحكام هذا المنشور الذي ينشر فى الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الادارات والمؤسسات العمومية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية مقرر مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة قسنطينة بموجب مقرر مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 ، صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة قسنطينة تطبيقا للمرسوم رقم 65 252 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية اللجنة العمالية لمراجعة رخص محال بيع المشروبات القوائم الخاصة بمنح رخص المحلات لبيع المشروبات اللقب والاسم مركز الاستغلال نوار سعيد قسنطينة عمرون بشير ) ) لرجاني محمد ) ) لاكر محمد صالح ) ) عبيدي الهاني ) ) هلال فاطمة ) ) بوشامة فاطمة ) ) شتات زبية )) حمادي الزهراء ) ) مشاهلي عبد الحميد )) طفار أحمد )) بلون سعيد ) ) النمر أحمد ) ) رمالى زينب مهني الطاهر ) ) حلاسي الهاني ) ) شنوف العربي ) ) قربوشة مبارك )) داداوت سعيد ) ) زنيزان صالح ) ) شروانة ابو القاسم ) ) جمعة عبد الله ) ) بوهالي شعبان ) ) مسبل مختار ) ) ابن يزار حسن )) زطار أحمد » قاسمي محمد )) يجيو علي ) ) لفقير أحمد ) ) بوعكري حسين ) ) فنيك مصطفى ) ) زويكري محمد ) ) بوربيعة مسعود ) ) ثابت بوجمعة ) ) قرزيز عمارة )) عطاء الله موسى ) ) بلو هوين خلفة ) ) يمون سعيد ) ) اقيكس سعيد ) ) نزار دراجي ) ) بوطيش مسعود ) ) ابن الاحرش حمادة ) ) فردي سعيد ) ) موسى سليمان طاهر ) ) للجمهورية الجزائرية 283 | اللقب والاسم مركز الاستغلال حشاد ابو القاسم قسنطينة شيهب زيدان ) ) الاعجال علاوة )) الاشهب مختار ) ) عزام حسين ) ) ابن جاب الله بوقرة ) ) شلوف عمار ) ) زطوط صالح ) ) بوجفجوف محمد ) ) بوعلي أحمد » عميروش حسين ) ) بو فنارة محمد ) ) شرقي محمد ) ) رحال مسعود ) ) بوطرفة العكرى ) ) حملاوي عرفة ) ) مشرى علي ) ) مقران ظريفة ) ) منصور داودي » علواش الزهراء ) ) قندوز يمينة سو في حسين ) ) دماغ مصطفى ) ) فلاشي الاخضر ) ) بورابة الطاهر ) ) براهيك احمد ) ) لغون ميلود ) ) ابن المدني عبد العزيز ) ) بداش نوارة ) ) فضيل زبيدة ) ) الاعور حورية ) ) بوروبة عائشة ) ) مرجانة ذهبية ) ) بلالوي فاطمة ) ) زبروش حجيلة ) ) رزان تفاحة ) ) محسن شريفة ) ) يخلف زبيدة ) ) جريم للوشة ) ) بوعشبة فاطمة ) ) شاوور فاطمة ) } تمسي رسيدة ) ) اجيسي مسعودة ) ) فريح قمير )) سمارة الزهراء ) ) عميرش الزهراء
284 الجريدة الرسمية اللقب والاسم مركز الاستغلال فرقاتي قنوجة قسنطينة بوعافية حورية ) ) . معروف فائزة ) ) بوهالي الزهراء ) ) بوشريط صفية ) ) بوراس فاطمة ) ) لوحة الزهراء ) ) ساري بهوان )) خنشول يخوتة تنيو يمونة ) ) تنيو خديجة ) ) زسنور سعادة ) ) حمدان الزهراء ) ) دكار علجية ) ) بو فنارة الزهراء ) عميرة فاطمة ) ) عثمانة فاطمة ) ) دردي شريفة ) ) القشي زينب ) ) بوعمارة هجيرة )) مراسي الزهراء ) ) شر الدين يمينة ) ) عبد الليش سعادة ) ) طمين ياقوتة ) ) شرواط فاطمة ) ) تنيوة فاطمة الزهراء ) ) بوعنان فاطمة ) ) مقورة خديجة ) ) زقيب يونس ) ) بوبنديرة فائزة ) ) زعيمش سعد ) ) يبوبي محمد )) حميدني احمد ) ) سويح ابراهيم ) ) شروانة محمود ) ) بو هرين حسن ) ) رحيم محمد ) ) سوالمية محمد ) ) شوالب شعبان ) ) بوالسبوعة بوالعيد ) ) عثمان علي ) ) داودي الشريف ) ) مخناش السعيد ) ) مسعي المطيش ) ) مرازقة عبود ) ) بوصاح فاطمة ) ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه اللقب والاسم. مركز الاستغلال بو فنارة خديجة قسنطينة بودرسة عمار ) ) بيباش رقية ) ) نابت عائشة ) ) ابن شايب فلة ) ) شنوف زبيدة ) ) بوشبير خدوجة ) ) مزهود الزهراء ) ) باهي حدة ) ) زموش الزهراء ) ) بريجة مسعودة ) ) ابن زينيبة سقية ) ) قاسمي زينب ) ) ابن جمعة قنوجة ) ) رمول سعد ) ) بوحرور عمار ) ) بو فنارة علاوة ) ) لبوجي مكي ) ) بوعمامة محمد ) ) بو قرزازة مبارك بورابح حنيفة ) ) ريوه رابح ) ) رنيان بو العيد ) ) بوالكرشة الطاهر ) ) حمودة عمارة ) ) ارملة عقيس بشير ) ) عون عيسى ) ) بوحاحة مسعود ) ) . أغيب محمد ) ) خنشول يوسف ) ) ارملة بريجة صالح ) ) داودي ساسي ) ) بواسون أوغيست ) ) مونيي جان ) ) شاز و شارل ) ) اقمار سوزان ) ) لويزي رايموند ) ) موريطو ويز ) ) ريبول فيلومان ) ) باردان جوزيفين ) ) در دوري محمد الطاهر عين عبيد خمار المانع ) ) بوعطية عيسى ) ) بلحناشي عبد القادر ) ) در دوري الصديق ) ) عوان خوجة ) )
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية اللقب والاسم مركز الاستغلال كربيش محمد عين عبيد ارملة بن الطيب المولودة تباني فاطمة )) ) عزيز أحمد شلغوم العيد كمون صالح )) ساف مسعود ) ) ماضي محمد ) ) ارملة ماضي صالح ) ) ابن حمودة مبارك ) ) شليحي سعيد )) بلالة الزهراء )) ايخلف قنوجة » الارملة بوجريدة زكية )) الارملة ناصع حدة ) ) الارملة صافي محمد )) ابن علواش يمينة ) ) أرملة مليحي أبو القاسم )) أرملة طالب على ) ) مبارك حداد مسعود ) ) أرملة بن يحيى عبد الرحمن )) كواش على ) ) جريدي ابراهيم )) أرملة مخالفة بولخراس أرملة ابن جاب الله ساسي )) علاق لحباسي حامة بوزيان بوبرطار العربي ) ) عبيبس عبد الله )) بوزنزانة رابح )) العيد محمد ) ) أرملة بو منجل يمينة ) ) أرملة زروقي نفجية ) ) غربي حواس ) ) مغوبي محمد )) يحياوي الزهراء الارملة الخروب فرحاوى فاطمة ) ) سيابة عمر ) أرملة بوغراطة العلمي )) أرملة روابح مبارك )) بو فتاح محمد الطاهر ) ) ابن عودة مباركة ) ) شيحاني السبتي ) ) دربال حليمة ) ) بوغنبوز خروفة ) ) صحراوي حدة )) لوصيف محمد ) ) زوجة احمد رايس المولودة ابن غزال فاطمة ) ) أرملة بهاز المولودة بلعريبي فلاح ) ) للجمهورية الجزائرية 285 اللقب والاسم مركز الاستغلال أرملة عطي اسماعيل وادى العثمانية ابن شعبان العكري ) ) دوكالي حفصية )) أرملة عريبي عمار )) مخلوفي مسعودة » أرملة مازلي المولودة شوقي خدة ) ) سعدوني محمد تجنانت قرايش يوسف )) جهلي عبد الرحمن ) ) عرامة عياش ) ) أرملة مؤمن مبروك » ميهوب محمد وادى الزناتي ابن بلقاسم حجيرة )) بونفلة على ) ) ثابتي احمد ) ) شريب عبد العزيز ) ) محجوب عبد المجيد حشاش رقية ) ) رحيو اسماعيل ) ) عمارة كوربة دراجي ) ) أرملة دفرى بورحلة » طلعي علاوة تاملوكة زمريف الطيب )) ) سالمة السعيد )) نموشي احمد )) تكوك محمد ) ) زوقار سعد زيغود يوسف أرملة ريقوح حسن شوقي سعيد ) ) بوشريحة فاطمة ) ) أرملة حسيني مجيد )) عليوش محمد الصالح ) ) بولقرون ضيف ) ) بهلول الضاوية ) بو منجل ابراهيم ) ) أرملة بوديسة صالح ) ) أرملة عبودي المولودة صالحي مريم ) ) بوزبرة محمد بوزبرة مصطفى ) ) بوكربة صالح ) ) بوعلي حامدي ) ) ناموس صالح )) سكار المدعو عشيوش ) ) أرملة حمادي كرومة ) أرملة حمروش ) ) أرملة علي قشي لونيس »
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه اللقب والاسم مركز الاستغلال طبوش علي سكيكدة أرملة مطاطلة رابح ) ) حربي عزيز ) ) أرملة الاعوج علي )) أرملة عميرة موسى المولودة عميرة )) أرملة حرموش حافى المولودة العود عريفة ) بوحجة يوسف المولودة طالبي ) ) أرملة شبال احمد 》 أرملة شبال صالح )) أرملة طليلاني على أرملة جنفر صالح محمد المولودة حليمة )) عميرة حسين )) ربيع محمد ) ) ابن حامدش احمد ) ) قروى حمداني » مهران محمد ) ) بوسير رابح ) ) عايش صالح )) بولفول صالح بوز قالة زهيرة ) ) بوعويجة فاطمة » ناجي عائشة » قيرة عويسة ) يونس يمينة ) ) بوقفة مباركة )) بوكراع عائشة » حداد نواره ) ) لعوان مصباح ساسية عميور حليمة » جمعة الفايزة قيدوم خميسة )) العيفة محمد ) ) أرملة طليلاني علي ) ) بوجمعة سعدي )) ويشاوي رمدة ) ) كرومة العوسة ) ) زندوح عيسى )) زايدي حدة )) عمار قماش عربية ) ) بوعويقة زينب ) ) بو الكرطوس زينب ) ) بونمور مسعود ) ) العريد الزهراء ) ) كبير مسعودة ) ) حجامي زكية ) ) مهري هجيرة ) ) اللقب والاسم مركز الاستغلال جابلي مسعودة سكيكدة. بوشطاطة رجم )) أرملة حمروش المولودة عمروش ) ) سلطان عزيز )) ابن رايس عبد الله ) ) قشة بلقاسم ) ) كبير احمد ) ) حمادي ابراهيم )) رمضان سعيدي ) ) ابن الاخضر عيسى ) ) زعطوط احمد ) ) مكناس زبودة )) العيفة زاودي ) ) قلوات ساسي ) ) دابي رابح ) ) بكوش محمد ) ) فتيسي احمد ) ) باريص مسعود ) ) عثماني الهاشمي )) ابن جيب بشير ) ) بوحيتة ابراهيم ) ) سلطان عزيز ) ) سعد رابح ) ) عميرة يوسف ) ) الاعوج احمد ) ) بوركمة بومنجل ) ) بوخرواطة للاسي ) ) بوعبيد صالح ) ) - بو العبايز اسماعيل ) ) رشاق مسعودة السبت شواق مبارك )) ) غرسي خميس ركنية حدادة عائشة . ) ) لوصيف غربي ) ) فاني علي صالح بوشاوور ناصر عيسي ) ) لطوي الزهراء )) الاطرش بلقاسم ) ) بو حفار بلقاسم المدعو محمد ) ) بوغمين الاخضر عين شرشار تيفوتي رجم ) ) صياد سعد ) ) رحمنية علي ) ) العلمي سعيدي ) ) قهام احمد عزابة تاشي احمد )) )
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية اللقب والاسم مركز الاستغلال ابن جدو زيدان عزابة مفروش عمرو المولودة فيصلي )) متلاوى رجم المولودة بوعويش خديجة )) أرملة بوسليل شبلي ) ) قسومة احمد سيدي مزغيش فردي احمد ) ) بونور فاطمة ) ) غريداس تركية ) ) فردى فجرية )) شليغم مريم ) ) بوشاوور على مجاز الدشيش بريقات ضيف )) هزيلة السعيد )) ) صالح عياش المولودة بو الامين الزهراء )) بوثلجة الطاهر رمضان جمال بوسوقه عمار المدعو عبد الله )) بتاز حسين بن سنوسي )) شريبات احمد المدعو عمرو )) أرملة أوجينه المولودة بوقرة جميلة » أرملة بداى عمار ) تابني صالح الحيدق بوجلاسة حدة )) أرملة بولصنان حمادو )) بو قدوم يوسف الحروش زباغدي محمد بن صالح )) شوالب محمد )) مراغبي زبيدة )) بسوت محمد ) ) كربوعة سعيد )) بودماغ العتروس الطاهر )) عبد اللي محمد » مراشدى محمد الصالح )) زورال خديجة ) ) ابن عيسي الزهراء )) خاين علجية ) ) ابن عيسى الزهراء ) ) شبابي خامسة ) ) طلحي فاطمة ) ) أرملة قرسنة ) ) شبونية عمار جيجل عباد فاطمة ) ) موصلي محمد )) شفيرات احمد ) ) ورثة حمدان بشير )) ورثة عبدي بشير ) ) ميمون بلقاسم )) للجمهورية الجزائرية 287 اللقب والاسم مركز الاستغلال سويياد عبد الله جيجل أرملة حوش علي » ريموش يونس ) ) . شكرين حسن ) ) أرملة خاشة فرحات ) ) خلافي محمد )) لعلو محمد ) ) أرملة حمليل ساسي ) ) أرملة رويدي احمد ) ) بوكبوس محمد ) ) أرملة عبدي بوجمعة ) ) أرملة عياد عبد القادر ) ) أرملة عبد الله توهامي ) ) أرملة بويدر رابح ) ) أرملة شمشام يوسف ) ) أرملة العكريوي صالح ) ) أرملة عوكة محمد ) ) أرملة غربي احمد أرملة عبد ركان بشير ) ) أرملة ابن عياش صالح » مبروك صالح ) ) مخيلف محمد ) ) بوجيت بوجمعة ) ) أرملة بوصديرة مكي ) ) ورثة كسر لي احمد ) ) بونار مولود ) ) هلال محمد ) ) شيبور حورية الطاهير بشريط احمد ) ) العطر حسن ) ) بردي سعدي ) ) شفيرات الشريف ) ) عينون عبد الله ) ) حيمر رمضان ) ) الحلو عمار ) ) مشرى مبارك ) ) بوكروم فرحات ) ) بوجلاس مسعودة ) ) بو خديرة فاطمة ) ) شعباني صالح ) ) بولعسل محمد شقفة أرملة لبداي محمد ) ) بومالة الاخضر ) ) أرملة كيحل احمد ) ) أرملة لبادى محمد ) )
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه اللقب والاسم مركز الاستغلال عميمور خوجة شحنة لفياف الخميس بوعراتة محمد ) ) بوسوسو خالد )) عميرة فاطمة الارملة ) ) لبادة صفية الارملة ) ) بو فنارة زينب الارملة ) ) بودن فاطمة الارملة )) بو العيش يمينة ) ) بو العيش عبد العزيز ) ) رشمار عمار العوانة أرملة فنوح عمار ) ) أرملة بودربوش فاطمة ) ) أرملة هلال بلقاسم رقادة من ثلاثين أرملة زين الدين عمار ) ) لعليلي محمد ) ) جادور فرحات سيدي عبد العزيز ابن الفقير عبد الحميد )) بو المعيز حسن )) أرملة بوناب صالح )) أرملة بوكزية محمد ) أرملة بوشراس عمار زيامة منصورية أرملة عزير و عمار ) ) سعدي عمر )) )) حمداني علاوة الرواشد قويرة سعيد )) ) داووش مبارك وادى النجاة بوطارية الطاهر )) الاعور صالح )) سالم بلقاسم ) ) أرملة ابن طبال على ميلة أرملة ابن زرافة شريف ) ) أرملة ابن تونزي المولودة بالي ) ) ابن ناصف عبد القادر ابن مخلوف مسعود ) ) أرملة بو الحرث الطاهر ) ) شبوب علاوة )) دغوت عمار )) أرملة دنبرى علي ) ) أرملة دهيلي عمار ) ) أرملة العرابة عبد الكريم ) ) لابي ابراهيم ) ) أرملة لزار السعيد ) ) لمحنش حواس ) ) أرملة مشري مكي )) اللقب والاستم مركز الاستغلال مغلاوي الطاهر ميلة أرملة مغلاوي يوسف ) ) صالحي علي ) ) دريدي محمد )) أرملة بوصوف مصطفى )) أرملة ابن رابح محمد ) ) بو المرقة عبد الله ) ) ماضي عمر ) ) أرملة زغدود علي ) ) بوعدام احمد القرارم بودنين رابح ) ) بو الهوشات حسن ) ) بو قزولة سعيد ) ) الارملة بوشليف فاطمة ) ) فيلالي رابح ) ) توقع احمد )) هدهود سعيد )) لز حقاح زكية الارملة ) ) مبروك الاخضر )) مصطفى عبود ) ) مخلو في مسعود ) ) نموشي عبد الله ) ) نموشي حسين )) سماح مسعود ) ) عزارة احمد فرجيوة ابن شلي بلقاسم ) ) بنية محمد سعيد )) بوحامي الطيب ) ) . بوحناش احمد ) ) جدوان احمد ) ) أرملة دوخي علاوة )) حيمور اسماعيل ) ) مزمان علي ) ) صفصافة محمد ) ) سوابعة الطاهر ) ) زنطوط حسين » ساحلي سعيد )) لبصير بشير ) ) كحلة حسين ) ) بالي سعيد جميلة بوقطاية الاخضر )) بوزدية العلمي ) ) أرملة سعيد حمانة عين فكرون أرملة طلبة عبود » محاملية رابح )) قنسوس خديجة ) )
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية اللقب والاسم مركز الاستغلال تز قوارت عمار عين فكرون طرباق رباعي ) أرملة بوعكاز عمار ) ) زابو بوغرادة )) أرملة بن القرون لخني عين كرشة قواس السعيد ) ) أرملة شوال عبد الله ) ) دنيا عبد الكريم ) بو قدوم بلقاسم » عسكري زين )) ربحي عبد الرزاق )) قلوح عبد الرزاق » زيدون معوش عين مليلة شيبال سيغني ) ) بوطي محفوظ )) بليل مكي ) ) الكبير العربي ) ) ملاح بلقاسم )) قشاو عبد الرحمن ابن حجاز الطاهر (( شيبان العربي ) أرملة دمان ذبيح الطاهر )) أرملة قلاب ذبيح التومي )) أرملة بو الاحواش اسماعيل ) ) أرملة ابن حجاز حركات )) أرملة ملاح عبود ) ) أرملة غودبان الصادق ) ) أرملة مرايحي صالح ) ) أرملة بولقو صاص اسماعيل ) ) جبار احمد سيقوس جمار مبارك ) ) مرازقة بولخراس بئر الشهداء حريزة ميهوب )) عبد العزيز كلثوم )) حملاوي عبد العزيز تلاغمة قارس الطاهر )) أرملة نباش احمد ) ) طبي الطيب )) توازي بوجمعة ) ) بلبال فاطمة ) ) بو قاود البجاوي الميلية زعيمش مصطفى ) ) غشة حسين ) ) لملوم عمار ) ) قليل بلقاسم )) بو سمرون سعيد ) ) للجمهورية الجزائرية 289 اللقب والاسم . مركز الاستغلال بوطاس احمد الميلية بوبرطاخ صالح ) ) بومزبار ابراهيم ) ) بلاح رابح » بودندونة الاخضر » يحيوش عاشور ) ) حمدالو رابح )) رزغون سعيد ) ) غربي احمد ) ) أرملة بلارة المولودة بوطاس الزهراء ) ) أرملة حميد المولودة بو الغبرة شريفة ) ) ارملة بوطمينة المولودة بوطمينة خروفة ) ) أرملة بودرمين المولودة بونوينة الزهراء ) ) أرملة بو الغبرة المولودة خباش الزهراء ) ) أرملة عبد المولى المولودة خباش الزهراء ) ) أرملة عبد الملولي المولودة بورني الزهراء ) ) أرملة عيباش المولودة مغلاوى فاطمة ) ) أرملة رزيوق المولودة ابن الشريف ذهبية )) أرملة فنيت المولودة فاني نوارة ) ) أرملة بعداش المولودة بولعة آمنة ) ) أرملة الاعور المولودة بوزيان حورية » أرملة شيشات المولودة شيكار الزهراء ) ) قريد حسين )) عقاق مكي أرملة قواس المولودة لحوار ذهبية ) ) بوزوك عمار سطارة بفريش احمد » مفتاح سعيد ) ) أرملة بوسالم المولودة بوسالم فاطمة )) أرملة العايب محسان يمينة ) ) زعموش ابراهيم العنصر تريار حسين )) زهومة صالح ) ) لحكم عبد الرحمن ) ) بلواد سعيد ) ) بوعرورة مسعود ) ) أرملة العائب المولودة العائب سعادة ) ) أرملة قدور المولودة قدور آمنة )) أرملة شاوور المولودة بو القرينات زليخة ) ) أرملة بوزنادة المولودة الحيول يمينة ) ) أرملة الاعور المولودة عميرة فاطمة ) ) أرملة العابد المولودة ايزرى الزهراء ) ) قندورة محمد سيدي معروف بو قطوش محمد ) ) منعة حسن ) ) موراس رابح ) ) أرملة بوسعيد المولودة بوعليطة صفية ) )
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه اللقب والاسم مركز الاستغلال أرملة عضبان المولودة ابن المرابط فاطمة سيدي معروف أرملة بو الحيلة المولودة قرين علجية ) ) : أرملة دويب المولودة قرون الزهراء )) سرداني رابح القل رويبح عبد الله » أرملة شنيقار حسن ) ) بوعسلة محمد ) ) أرملة شوالي حسن )) قرار محمد )) أرملة شبور رابح » عالم الاخضر ) ) أرملة لالة الشريف ) ) أرملة العموشي علي )) أرملة محليل بوجمعة )) قويسم احمد )) مزدور صالح ) ) أرملة الاطرش الزهراء )) العقاب احمد « أرملة كيحل محمد 》 أرملة فنيخ احمد )) توتة صالح « سماسل العلمي » أرملة زاهي الشريف » رحماني مسعود بني زيد مشرى سعد ) فوفو قطاف ) ) أرملة نطور بوجمعة ) ) ارملة بوعسلة سعد )) دكاري احمد )) أرملة بودليوة بشير )) أرملة فوفو ابراهيم )) أرملة دابي علي ككرة أرملة العائب بوجمعة )) طاران مبارك ) ) بوشامة صالح ) ) أرملة سالم احمد )) بقور حسين ) ) أرملة بوغارة رجم زقار شنيخة احمد ) ) قشيهب محمد )) )) جكريف حسين الولجة قويسم عمرو ) ) بودن بو منجل )) خيدوش الهاشمي ) ) مطاطلة العايدي ) ) رزيوق احمد عين كشارة اللقب والاسم مركز الاستغلال عربانتي عمار الزرقاء محامدة بولاداني بوقرة ) ) أرملة بو الغاب بشير فم الطوب محمار رمضان بر قوق رابح سيدي كمبر أرملة قرار مسعود » ميرة الطيب عين الطابية سرداني مبارك باي احمد تملوس بوسنة رابح » زاير صالح ) ) صراط بوخميس ) ) بوقرة أحمد )) ارملة اودينة مولود ) ) ارملة رهواج عبد الله ) بوشاير رابح المدعو يزيد ) ) بوعزيز بوخميس ) ) طالب زغدود ) جابة ابراهيم زيتونة ارملة العمري حسين » نغرة رابح » ) ويناز سعد جبيان محمد » ارملة بولمطافس علاوة » )) ) كريم حسين أولاد عطية فروم أحمد ) ) بوربونة محمد » صياد محمد )) ارملة بوحوش ابراهيم زيتونة الاعور السعيد )) سفاغة مسعود )) » مخبوش مختار )) المطيش يوسف » حداد محمد )) الاكحل الزهراء )) ) بدال علاوة المدعوة سكينة دلاعة ارملة سحاب ابراهيم المدعو حسين )) بنور سعيد أم البواقي ارملة هاشمي عبد الحميد ) ) جبار علاوة )) فلاح فاطمة ارملة عباد )) جواني العيد ) ) ارملة معزوز عمار )) ارملة عبود مسعود المولودة ناصرى وناسة ) ) أرملة ساكر جمعي المولودة يوسفي سوى ) ) الاحمر ربيعة ارملة نسيد عبد العزيز قصر الصباحي
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية اللقب والاسم مركز الاستغلال مداوي مسعودة ارملة توادى عبد المجيد قصر الصباحي بوخاري عمرو مسكيانة مزيودي محمد الهادى )) بوزيدى محمد الصالح )) جفال الطيب )) بوطرة سالم ) ) مهبي يحى ) ) مخلو في محمد عين البيضاء محمدي بوعزيز ) ) شكاوي السبتي )) ياحي ابراهيم )) زعباب الاخضر » محمد بن علي بوبكر ) ) حواس حمة ) برحالي عمارة ) ) بو معرافي محمد » لوصيف سكينة ارملة لوصيف زينب )) لبشاقي الزهراء )) بركاني خديجة ) ) ارملة باعلي ربيعة » محمدي قدره » ارملة فارس حنيفة بوشامة فاطمة ارملة بوزاوي حكات ) ) ابركان خديجة ارملة بلمكي ) ) اوليهان عرجونة ارملة اوليهان عضبان ) ) دراجي فاطمة ارملة ابن سيدى ابراهيم أحمد ) ) قراب حورية ارملة سرناوى صغيري ) ) صولي ارملة ابن سي احمد المولودة يموني ) ) وزارة الأنباء مراسيم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، تتضمن الغاء انتدابات لمهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، ألغي ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 ، انتداب السيد محمد العربي بومعزة لمهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، الفي ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 ، انتداب السيد محمد الهاشمي خلادى لمهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، ألغي ابتداء من اول اكتوبر سنة | للجمهورية الجزائرية 291 1965 ، انتداب السيد سليم زيدى لمهام نائب مدير . وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1965 ، مهام السيد عباس عبد الحق كمدير للادارة العامة في وزارة التربية الوطنية ، وذلك بناء على طلب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير مدرسة المعلمين العليا ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 24 ابريل سنة 1964 ، المتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-170 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المحدد بموجبه النظام الادارى والمالى لمدرسة المعلمين العليا ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد حميد بن سالم استاذ التعليم العام الثانوى مديرا لمدرسة المعلمين العليا المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير لميناء عنابة المستقل بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، عين السيد أحمد داهور المهندس الرئيس للجسور والطرقات ، مديرا لميناء عنابة المستقل يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول وليو سنة 1965
292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس 1966 ، يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر
- سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-256 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 والمتعلق بالصفقات المبرمة من قبل الدولة ولاسيما المادة 27 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-24 المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 ، المتعلق بالصفقات المبرمة فى القطر الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-164 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الاسكان والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث في وزارة الاسكان والتعمير لجنة لفتح الظروف ، مختصة بجميع الصفقات المتعلقة بالمناقصات التي تهم هذه الوزارة . المادة 2 : تضم هذه اللجنة التي يرأسها مدير الادارة العامة: الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ، مدير الصناعة والطاقة او ممثله ، مدير التجارة الداخلية ، فى وزارة التجارة او ممثله ، رئيس المصلحة التي تهمها المناقصات المادة 3 : يستدعى اعضاء اللجنة من طرف الرئيس قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع . المادة 4 : لا يمكن للجنة ان تجتمع بصفة قانونية اذا لم يحضر ثلاثة من اعضائها على الاقل . المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 محمد الحاج اسماعيل وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود بموجب قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، عين السيد سعيد بن مرابط العضو المنتخب فى مجلس الادارة ، رئيسا لمجلس المجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود . (GICP). قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة مجموعة شراء الحليب المحفوظ واستيراده و توزيعه بموجب قرار مؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، عين السيد مارسيل غيوم العضو المنتخب فى مجلس الادارة ، رئيسا لمجلس ادارة مجموعة شراء الحليب المحفوظ واستيراده و توزيعه (GAIRLAC). قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المجموعة المهنية الجزائرية لاستيراد الاحذية بموجب قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، عين السيد عبد القادر عبيد العضو المنتخب فى مجلس الادارة ، رئيسا لمجلس ادارة المجموعة المهنية الجزائرية لاستيراد الاحذية (GIA.C). قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المجموعة المهنية للخشب بموجب قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 ، عين السيد حميدو بن ونيش العضو المنتخب في مجلس الادارة ، رئيسا لمجلس ادارة المجموعة المهنية للخشب (BOIMEX). قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 يتضمن سريان نظام الحصص على لحوم الاغنام عند استيرادها ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المحددة بموجبه دائرة الحصص الخاصة باستيراد بعض البضائع ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتم القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه كما يلي : 02 – - 01 - أ 4 الى 1 : لحوم الاغنام .
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ، خلال أربعة أيام كاملة من تاريخ هذا النشر ان البضائع المشحونة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر ، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ تذكرة الشحن . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاوقاف مراسيم مؤرخة في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، تتضمن انهاء مهام المفتش المركزي و مهام مديرين و نواب مديرين بوزارة الاوقاف بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 مهام السيد موساوي زروق كمفتش مركزي في وزارة الاوقاف بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 ، مهام السيد محمد قدوش كمدير للتعليم الديني في وزارة الاوقاف بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 ، مهام السيد محمد مهرى كمدير للشؤون الثقافية في وزارة الاوقاف . بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 ، مهام السيد محمد اسلام المدنى كمدير للشؤون العامة والادارية والمالية في وزارة الاوقاف . بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 ، مهام السيد أحمد تجيني خطاب كنائب مدير في وزارة الاوقاف بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق للجمهورية الجزائرية 293 26 مارس سنة 1966 ، انهيت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 ، مهام السيد محمد الشريف مقداد كنائب مدير في وزارة الاوقاف . مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاوقاف بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، عين ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 ، السيد قدوش نائبا لمدير التعليم الديني من الدرجة الاولى بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، عين ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 ، السيد محمد رشيد ميرازي نائبا لمدير قسم الموظفين من الدرجة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، عين ابتداء من اول سبتمبر سنة 1965 ، السيد محمد شريف مقداد نائب مدير من الدرجة الأولى مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين المفتش المركزى بوزارة الاوقاف ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ،
- وبناء على اقتراح وزير الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 السيد احمد تجيني خطاب مفتشا مركزيا بوزارة الاوقاف المادة 2 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة لوزارة الاوقاف
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبناء على اقتراح وزير الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 السيد محمد شريف مقداد مديرا للادارة العامة المادة 2 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية في وزارة الاوقاف ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبناء على اقتراح وزير الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 السيد حسين صحراوى مديرا للشؤون الدينية المادة 2 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الانتاج الحيواني مناقصة فتحت مناقصة للعملية الآتية : دراسة حول تقدير القيمة الفلاحية موضوعها يستهدف فحص الارض بالتصوير الجوى وتحليل التربة لارض بور تبلغ مساحتها مليون هكتار قصد تحديد الطرق لتطوير المراعي بالنجود المرتفعة الجزائرية يمكن لمكاتب الدراسات الاطلاع على الملفات اللازمة لتقديم عروضهم بمديرية الانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر تقدم العروض ضمن ظرفين مضمونين الى وزارة الفلاحة ر الاصلاح الزراعى مديرية الانتاج الحيواني 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر قبل تاريخ 15 يونيو سنة 1966 وهو آخر أجل ويشهد بذلك طابع البريد يمكن ارسال العروض عن طريق البريد ضمن ظرف أو ايداعها بمديرية الانتاج الحيواني مقابل وصل وتقدم العروض حتما ضمن ظرف مزدوج مختوم بالشمع . فالظرف الأول يتضمن : الشهادات المهنية المصرفية منها شهادة مسلمة من قبل رجال الفن بيان يشير الى الوسائل التقنية محل وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال المماثلة التي تم انجازها . شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية والعطل المدفوعة الاجرة .
- شهادة مصرفية أما الظرف الثاني الذي يوضع داخل الظرف الأنف الذكر فيتضمن الملف والعروض على ورقة مختومة ويحمل العبارة الآتية : عرض تفتحه اللجنة » وليكن في علم المترشحين أن كل ملف لم يقدم ضمن الكيفيات المبينة أعلاه ولم يكن مشتملا على الاوراق المطلوبة يرفض وتكون نفقات النشر فى الصحافة على نفقة مكتب الابحاث الراسي عليه المزاد . هذا وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما . وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي قضية : 2 2012 E اعادة بناء مكتبة جامعة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة من أجل العملية المشار اليها أعلاه اعادة بناء مكتبة جامعة الجزائر . موضوع العملية هو : القطعة رقم 10 تجهيز خزانات الكتب بالطابق الثانى والثالث برفوف حديدية تتخللها ألواح تتحد مع العناصر وكساء هاته الالواح . يمكن للمقاولات المختصة الحصول مقابل دفع قيمة مصاريف النسخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم عند السيدة كوتان أوزيول المهندسة المعمارية بعمارة « لاراكيت » شارع دى بلاتان . الغولف . الجزائر . ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول مع اشعار بالاستلام أو ايداعها بالمديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - وزارة التربية الوطنية ، فيلا سليكة ، ممر الغولف . الجزائر ويشهد بذلك طابع البريد ويحدد تاريخ استلام العروض ب 29 ابريل سنة 1966 ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ويجب أن ينص على الظرف المرسل على القطعة والقضية اللتين قدم المقاول من اجلهما عروضه . وزارة الاشغال العمومية مديرية المنشآت الاساسية مناقصة دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران فتحت مناقصة قصد توريد محلولات الزفت الحملة تخطيط الطرق والمسالك لسنة 1966 تقدر قيمة التوريدات ب …. 80 دج تقريبا . يمكن للمشاركين الاطلاع على الملفات بمقاطعة الاشغال العمومية بوهران بناية الجسور والطرقات الطريق الجديد للمرسي . وهران . تقدم العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مقابل وصل قبل تاريخ 27 ابريل سنة 1966 على الساعة 11 وهو آخر أجل الى العنوان التالي : السيد المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية. وهران بناية الجسور والطرقات الطريق الجديد للمرسي | وهران . للجمهورية الجزائرية 295 مديرية المنشآت الاساسية مناقصة دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران فتحت مناقصة قصد توريد الزفت ( بيتوم ) ومحلول الزفت ) كوت باك ) لحملة اكساء الطرق والمسالك لسنة 1966 . تقدر قيمة التوريدات ب … ر 250 دج تقريبا يمكن للمشاركين الاطلاع على الملفات بمقاطعة الاشغال العمومية بوهران بناية الجسور والطرقات الطريق الجديد للمرسي - وهران . تقدم العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مقابل وصل قبل تاريخ 27 ابريل سنة 1966 على الساعة 11 وهو آخر أجل الى العنوان التالي : السيد المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية وهران بناية الجسور والطرقات الطريق الجديد للمرسي وهران . وزارة الاسكان والتعمير دائرة الجزائر مصلحة الهندسة المعمارية والسكن عملية رقم 01-09-11 – 9 – 11 – 53 قضية رقم E1 1180 EN مناقصة فتحت مناقصة قصد تجهيز القطعة الثانية « مصاعد كهربائية ( بمدرسة المعلمين بمدينة الجزائر يمكن للمرشحين فحص الملفات بمصلحة الهندسة المعمارية والاسكان 218 شارع العقيد بوقرة مدينة الجزائر وعند السيد شالاند جورج المهندس المعمارى 24 شارع العقيد بوقرة - الابيار - الجزائر . يجب تقديم العروض قبل 25 ابريل سنة 1966 على الساعة 5 مساء الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات بدائرة الجزائر 14 شارع العقيد عميروش انذارات المقاولين تنذر المؤسسة الشعبية للاشغال العمومية والبناءات عبان رمضان » التي اختارت مقرا لها بالاربعاء نايت اراتن ( فور ناسيونال ) متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 7 ابريل سنة 1964 تحت رقم 674 المصادق عليها من طرف عامل عمالة تيزي وزو بتاريخ 13 ابريل سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : تشييد بناية داخلية تحتوى على 100 سرير بثانوية الاربعاء نيات اراتن ( فورناسيونال ) ، بمتابعة تنفيذ
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متعهدنا الصفقة رقم 30161 ب المصادق عليها بتاريخ 4 مايو سنة 1961 من طرف المهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ، والمتعلقة بتنفيذ القطعة 4 ، وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق | الترصيص الصحى ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عليها المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المؤسسة الشعبية ( عبان رمضان » التي اختارت مقرا لها بالاربعاء نايت ايراثن ) فورناسيونال سابقا ) ، عمالة تيزي وزو ، متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 10 يونيو سنة 1964 ، والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 9 مدارس قروية بعمالة تيزي وزو من برنامج سنة 1962 وسنة 1963 تتضمن 29 قسما و 17 مسكنا ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر التعاونية العمالية « عمار أو عزوق » التي اختارت مقرا لها بالعزازقة عمالة تيزي وزو ، متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 10 يونيو سنة 1964 ، والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 6 مدارس و 6 مساكن ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم قلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد روني بالسور مقاول الاشغال العمومية الساكن بحسين داي 14 نهج فيكتور هوغو متعهد الصفقة رقم 65 - 52-14 المصادق عليها بتاريخ 8 يونيو سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتية : تيزي وزو - مركز تكوين البنين اتمام بناية «ج» القطعة الأولى : بناء الجدران - الحدادة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسستا باشيانو وتوريز الموجود مركزهما بوهران ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المؤسستان هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليهما المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 مقرا لها تنذر بتيزى المؤسسة راشد الجماعية عمالة ( تيزي العيمش وزو علي » التي اختارت ، متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 10 يونيو سنة 1964 ، والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 17 مدرسة قروية بعمالة تيزي وزو من برنامج سنتي 1962 و 1963 تتضمن 38 قسما و 25 مسكنا ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المؤسسة الجماعية ( العيمش على » التي اختارت مقرا لها بتيزى راشد دائرة الاربعاء نايت ايراتن متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 7 ابريل سنة 1964 المصادق عليها من طرف عامل عمالة تيزي وزو بتاريخ 13 ابريل سنة 1964 تحت رقم 677 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتية لتشييد بناية داخلية مكونة من 100 سرير بثانوية العزازقة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة هودرى الجزائر و М. T. G. S. الموجود مركزهما بمدينة الجزائر ، صاحبنا الصفقة رقم 1059 بصفة مشتركة وتضامنية المتعلقة بتنفيذ أشغال بناء مجموعة «رغاية الشمالية » 390 مسكنا ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال و اصلاح ما هو فاسد في البنايات فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولتان هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليهما المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 نهج تروليي - الجزائر