قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، يتضمن سريان نظام الحصص على لحوم الاغنام عند استيرادها 292
المادة الأولى
فتح المادةتتم القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه كما يلي : 02 – - 01 - أ 4 الى 1 : لحوم الاغنام .
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ، خلال أربعة أيام كاملة من تاريخ هذا النشر ان البضائع المشحونة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر ، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ تذكرة الشحن .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.