مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير مدرسة المعلمين العليا 291
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد حميد بن سالم استاذ التعليم العام الثانوى مديرا لمدرسة المعلمين العليا
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير لميناء عنابة المستقل بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، عين السيد أحمد داهور المهندس الرئيس للجسور والطرقات ، مديرا لميناء عنابة المستقل يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول وليو سنة 1965 292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-134
- مرسوم رقم 65-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.